نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 401
< فهرس الموضوعات > 641 . احكام وصيت زائد بر ثلث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 642 . چگونگى پرداخت ديون ميت با وجود صغار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 643 . چگونگى پرداخت ديون ميت ( ادعاى وصى نسبت به طلب از ميت ، بدون ابراز دليل ) < / فهرس الموضوعات > مصرف را ذكر كرده باشد . و الا اگر دينى واجب بر ذمه او معلوم باشد از قبيل خمس و زكات و رد مظالم و امثال آن ، پس متعين است . و الا صوم وصلوة و كفاره ورد مظالم احتياطى صرف مىكنند . و با عدم اين ظهور ، پس اگر قدر متيقن است ، قصر بر آن مىشود و الا باطل است . بلى ، اگر وصيت به صرف ثلث كرده باشد بدون تعيين ، بلكه با تعيين وصى هم ، و مصارف آن را معين كرده يا نكرده باشد ، پس كه بگويد : فلان وصى من است ، مىتواند ثلث را بگيرد اگر چه ما بين آن وصيت و اين كلام مدتى گذشته باشد . < / السؤال = 8687 > < السؤال = 8522 > سؤال 641 : في رجل قسم ملكه على اولاده ، وهم غير عازلين عنه في المأكل و المشرب ، وأخرچ له ثلثا لتنجيزاته بعد موته ، ثم بعد سنتين مرض ومات ، فعند امتناع الورثة من اخراج الثلث المعهود كله يرجع ميراثا بحيث يكون للميت ثلث من الثلث ، أو ليس للوارث حق فيه ؟ أفتونا مأجورين . جواب : بسم الله الرحمن الرحيم اذا ملكهم منجزا في حال حياته من غير تعليق على الموت وأبقى لنفسه ثلثا فاذا مات ولم يجز الوارثون ليس له الا ثلث الثلث . نعم ، لو علم أن عليه من الواجبات المالية أو البدنية بمقدار ذلك الثلث يكون كله له ويصرف فيها . < / السؤال = 8522 > < السؤال = 8544 > سؤال 642 : مايقول مولانا حجة الاسلام في مالو علم الوصى باشتغال ذمة الميت لشخص بمائة مثلا ، وهناك ورثة قصر ، فهل يجب عليه الدفع أم لا ؟ أفتونا مأجورين . جواب : اذا علم علما قطعيا باشتغال ذمة الميت فعلا وكان وصيا حتى في اداء ديونه يجب عليه ادائه من غير حاجة الى بينة ، وان احتمل الوفاء أو ابراء الديان يحتاج الى اليمين الاستظهارى عند الحاكم الشرعى ، بل الاثبات عنده بالبينة واليمين على الاحوط ( والله العالم ) . < / السؤال = 8544 > < السؤال = 8544 > سؤال 643 : رجل توفى وأوصى ، فادعى الوصى أنه يطلب الميت ، وقد كانت معاملة بالبين ، لكنه لم يبرز دفاتر تجارة ، وليس عنده شهود ولاسند ، فلم تقبل الورثة ، يجوز له أن يأخذه من الثلث أم لا ؟ جواب : أما بينه وبين الله فله ذلك ، وأما في ظاهر الشرع فلا يجوز الا بعد الاثبات
401
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 401