نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 356
< فهرس الموضوعات > 565 . وصيت به ولايت از سوى جد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعيين ولى بر صغار از سوى پدر با وجود جد 566 . پرداخت مال صبي به أو پس از بلوغ وپيش از ثبوت رشد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 567 . حكم تعدد أوصياء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 568 . تفسير وصيت نامه < / فهرس الموضوعات > نمتنع من الدخول اليها إلى أن تتنجز الوصية ؟ جواب : نعم يشكل دخولها اذا كان تماطله لالعذر شرعى ، فانها حينئذ مشتركة بين الميت والورثة أو بحكم المشترك . < / السؤال = 8683 > < / السؤال = 8677 > < السؤال = 8652 > سؤال 565 : جد توفى وقد أقام وصيا على أولاد اولاده ، فهل له ذلك أم يرجع امر الاولاد للحاكم الشرعى ؟ جواب : نعم ، له ذلك اذا لم يكن الاب موجودا والا فهو المرجع ولا يجوز للجد نصب الوصى مع وجوده ، وكذا العكس ، فلايجوز للاب نصب الوصى مع وجود الجد ( والله العالم ) . < / السؤال = 8652 > < السؤال = 11166 > سؤال 566 : وصى وضع عندنا دراهم لقاصر وأخذ سندا علينا بالقيمة ، فبلغ القاصر و أخذ السند من الوصى وسلمه لاحد الصيارف ليقبضه منا ، ونحن لم نتحقق رشد الولد المذكور ، فهل تبرء ذمتنا بدفع المبلغ المذكور لمن بيده هذا السند ؟ وهل فرق فيما لو علمنا أنه لو تأخرنا عن دفع السند المذكور لابد من أن يرفع علينا دعوى أمام حاكم الجور ويقبض المبلغ منا جبرا أو لم نعلم ، أو اذا كنا نعلم بأن حاكم الجور لايحكم له بقبض المبلغ الا بعد بلوغه الاحد وعشرين سنة ؟ جواب : لايجوز دفعه اليه أو إلى وكيله الا بعد ايناس الرشد بالفحص عن حاله ( والله العالم ) . < / السؤال = 11166 > < السؤال = 8631 > سؤال 567 : يجوز للرجل أن يجعل له أربع أوصياء ، وإما ثلاثة أوصياء ومقدارهم نظار لاجل اتمام وصيته وانفاذ أمرها ؟ أفتونا مأجورين . جواب : نعم ، لامانع من ذلك سواء شرط الانضمام بأن يكون كل تصرف باذن الجميع أو جعل كلا منهم مستقلا في التصرف أو جعل لكل تصرفا معينا ( والله العالم ) . < / السؤال = 8631 > < السؤال = 10772 > سؤال 568 : اما بعد ، يا سيدنا ومولانا إن أبى بنيان بن عبد الحارث من أهالى الحلة لما حضرته الوفاة بأجله الموعود أوصى ولده عبد الحسين ، ومن مدة وفاته الى يومنا هذا اثنى عشر سنة ، وقد قال في وصيته : " دارى وقف " أيصح قوله في الوقف ؟ أفتونا مأجورين مؤيدين . جواب : اذا كان مراده كونها وقفا بعد موته كما هو الظاهر فليس من الوقف المصطلح ، بل هى وصية بايقافها بمعنى عدم التصرف فيها وصرف منافعها في تصرفها المعين ، وعلى هذا
356
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 356