نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 353
< فهرس الموضوعات > 559 . فروش مال موضوع به خويشتن از سوى وصى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 560 . تفسير وصيت نامه < / فهرس الموضوعات > دو مقابل آنها ، تمام وصايا ممضى است و بايد به آنها عمل شود . و اگر ندارد ، پس به قدر ثلث ممضى است و در زايد بر آن محتاج است به امضاء ورثه . و اگر امضاء نكنند ، زايد بر ثلث تركه صحيح نيست . و بر اين تقدير ، ابتدا مىشود بالاول فالاول ، و بر فرض وفاء ثلث به همه ، هر گاه در خانه و باغ بر خلاف وصيت نقل به غير كنند ، ممضى نيست ، مگر به اجازه زوج . و متصدى عمل به وصيت ورثه اند به اذن حاكم شرع يا هر كس را حاكم شرع نصب كند ( والله العالم ) . < / السؤال = 8570 > < / السؤال = 8545 > < السؤال = 8635 > < السؤال = 8643 > سؤال 559 : في وصى عن ميت أعطى ثلث ذلك الميت لرجل عارف بواجبات الميت و مستحباته ، وكان ثلث ذلك الميت ثلث بستان ، فقومه ذلك الرجل العارف وباعه من الوصى ، و كان الوصى من بعض الورثة ، فهل لباقى الورثة منع ذلك الرجل من بيع الثلث من الوصى أو من غيره أو لا ؟ ثم انه لما باعه أعطاه بعض القيمة و ما طله عن الباقى ، فمات الرجل العارف وله ورثة ، فهل لهم المطالبة باصل الثلث ويرجعون اليه ما أعطاه الى أبيهم أولا ؟ ثم لو كانت هذه المسألة بحالها ، لكن المعطى للثلث لذلك الرجل هو حاكم الشرع مايكون الجواب ؟ جواب : ليس للوصى اعطاء الثلث الى غيره الا على وجه التوكيل ، وحينئذ فاذا باع الوكيل على الوصى فيكون كما لو باعه الوصى على نفسه ، فإن كان البيع على وفق المصلحة من غير نقص القيمة يكون صحيحا وليس للورثة معارضته ، وان كان على خلاف المصلحة فهو باطل وللحاكم الشرعى معارضته لانه حينئذ يكون خائنا ومنعزلا عن الوصاية ان كان متعمدا في ذلك . وعلى الاول اذا مات الرجل العارف ليس لورثته مطالبة أصل الثلث ولا مطالبة باقى الثمن من الوصى ، بل يجب عليه العمل بمقتضى الوصية ، وان كان مماطلا فالحاكم يجبره ، ومع عدم امكان جبره وامتناعه من العمل ينعزل ويفسخ الحاكم بيعه ويعمل بالوصية . واذا كان المعطى للثلث الى ذلك الرجل الحاكم فالحال على ذلك المنوال ( والله العالم ) . < / السؤال = 8643 > < / السؤال = 8635 > < السؤال = 8636 > سؤال 560 : ضعيفه او را در وصيتنامه خود درج نموده از حيث دلالت بر وجود وصى
353
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 353