نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 351
< فهرس الموضوعات > 554 . بطلان هبه بر اثر موت واهب قبل از قبض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 555 . وصيت به وقف با جعل سكنى براى زوجه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 556 . وصى قرار دادن صغير < / فهرس الموضوعات > صناديق وغير ذلك قد وهبه بعين نفسه لهما يعنى ولديه " . فهل يدخل في الهبة بلفظ " غير ذلك " مافى الصناديق من ألبسة وأثواب للنساء أم لا ؟ و هل هبة الصناديق يستلزم هبة مافيها في مثل المقام أم لا ؟ وهل تشمل اسباب البيت أثواب النساء فتكون موهوبة أم لا ؟ أفتونا مأجورين . جواب : لايدخل في هبة الصناديق مافيها من الثياب أو غيرها الا اذا كانت هناك قرينة مفيدة للعلم ، والظاهر عدم دخول اثواب النساء في اسباب البيت ( والله العالم ) . < / السؤال = 8526 > < السؤال = 8526 > سؤال 554 : لو كان الرجل مسافرا ومعه عياله . وايام حياته اشترى بعض الاشياء لولده و امرئته من قبيل الهدية والصوغة العرفية ومات بعد ذلك ، فهل ذلك بعد ميراثا أم يكون ما أعده لولده ومالا مرئته لها ؟ جواب : مالم يدفعها اليهم تعد تركة ويرثها جميع الورثة ( والله العالم ) . < / السؤال = 8526 > < السؤال = 10776 > سؤال 555 : اين كه زيد وصيت نموده كه عيال حقير تا زمان حيات از حوالى بيرون نفرمايند بدون اجازه ، آيا جعل سكنى جهت زوجه منافى با وقفيت است يا خير ؟ جواب : منافات ندارد . خانه را وقف مىكنند و زوجه مادام الحياة در آن حق نشستن دارد . پس وقف مىكنند بر سيد الشهداء ارواحنا فداه ، به شرط حق سكنى داشتن زوجه مادام الحياة ( والله العالم ) < / السؤال = 10776 > < السؤال = 8618 > سؤال 556 : زيد ملك معينى را حبس نموده ، خالد را وصى و عمرو را ناظر ، و هر ساله از ملك محبوس مصارفى مقرر داشته ، و در آخر وصيتنامه نوشته كه اولاد صغار وصى را وصى و اولاد صغار ناظر را هم ناظر نمود . و علاوه بر اين نوشته كه موصى ، وصى را در ايصاء به غير هم وصى نمود ، مفروض آن كه وصى بودن صغار بعد از وصى مسطور باشد . در اين صورت آيا ولد موجود در تاريخ وصايت ، متمسكا به اين كه وصى در ايصاء به غير هم وصى است وسائر اولاد رشيد هم دارد و محتملا بر اين كه وصايت از قبيل عقود است ، آيا مىتواند متمسكا به اين مقولات ، از وصى بودن استنكاف نمايد يا نه ؟ جواب : وصى قرار دادن صغير بدون ضم كبير به او صحيح نيست . پس اگر مراد اين بوده است كه در حال صغر وصى باشد بعد از پدر ، بدون انضمام بالغى به او ، صحت آن مشكل
351
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 351