responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 332


است قول به جواز تبرع در آنها حتى با عدم اذن و توكيل مالك ، چه نسبت به ميت چه حى ، چه با بقاى عين زكوى چه با تلف آن .
ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة منصور بن حازم 1 ، عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل استقرض مالا ، فحال عليه الحول وهو عنده ، فقال عليه السلام : " ان كان الذى أقرضه يؤدى زكاته فلا زكاته عليه ، وان كان لايؤدى أدى المستقرض " .
حاصل اين كه از براى مسأله چند صورت است ، زيرا كه يا مالك اذن مىدهد يا نه ، و على الثانى يا حى است يا ميت ، وعلى التقادير يا عين مال موجود است يا نه . مقتضاى قاعده صحت است در جميع صور على اختلافها في الوضوح والخفاء . وأخفى الصور ما اذا كان المالك حيا وكانت العين موجودة و لم يأذن في التأدية ، وذلك لانه بعد عدم اعتبار المباشرة بالاجماع يبقى أنه هل يعتبر كونه من ماله أو يجوز ولو من مال المتبرع ، ولا دليل على اشتراط كونه من ماله ، بل يمكن أن يقال : لا دليل على عدم جواز اتيان العبادات عن الاحياء الا دعوى الاجماع ، و الا فمقتضى ما دل على الامر بالتبرع عن الوالدين أو مطلق الارحام وبرهما حيين وميتين جواز الصلاة والصوم عنهما وان كانا حيين . و من هنا يظهر جواز التبرع بالكفارة عن الغير وان كان بالصوم .
وقال في الشرايع 2 في باب الصوم : " لو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة جاز ، ويراعى في خصوص الصوم الوفاة " ، لكن في الجواهر 3 أسند إلى المشهور عدم التبرع عن الحى للاصل ، ويمكن الاستدلال على الجواز بمادل على أن دين الله أحق أن يقضى 4 بعد الاجماع على جواز التبرع في دين الناس . هذا ويمكن أن يستدل على المطلب بمادل على جواز النيابة في الزيارة عن الاحياء 5 مع أن فيها صلوة ، ودعوى كونها من المباشر بسبب الزيارة وليست


1 . وسائل ، ج 6 ، ابواب من تجب عليه الزكاة ، باب 7 ، حديث 2 ، ص 67 . 2 . شرايع ، با تحقيق محمد على بقال ، جلد 1 ، كتاب صوم ، مقصد دوم ، مسألهء 15 ، ص 224 . 3 . جواهر ، ج 16 ، ص 314 . 4 . عين اين عبارت در مجموعه هاى روايى اماميه ديده نمىشود . ولى از طريق عامه ، مكرر نقل شده است ر . ك . صحيح مسلم ، كتاب صيام ، باب قضاء الصيام عن الميت ، حديث 155 . 5 . وسائل ج 8 ، ابواب النيابة في الحج ، باب 25 ، حديث 3 ، 5 ، ص 138 ، وج 10 ، ابواب المزار ، باب 103 ، حديث 11 ، ص 464

332

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست