responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 329


< فهرس الموضوعات > اخذ اجرت از كسى كه مال مشتبه به حرام دارد حكم مال حلال مخلوط به حرام ( فصل 9 : سؤالات مربوط به عقد وكالت ) 525 . تخلف شرط در عقد وكالت ( اشتراط عدالت وكيل در ضمن عقد وكالت وفاسق شدن وسپس عادل شدن أو ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 526 . اشتراط قدرت بر انجام متعلق وكالت براى موكل < / فهرس الموضوعات > سؤالات مربوط به وكالت < / السؤال = 8829 > < / السؤال = 5182 > < / السؤال = 5181 > < السؤال = 12163 > < السؤال = 12164 > سؤال 525 : لو قال : " أنت وكيلى في فعل كذا مادمت عادلا " هل تصح أم لا ؟ وعلى فرضه لو فسق ثم صار عادلا هل تعود وكالته أم لا ؟
جواب : لامانع من صحته من الاول اذا كان حين التوكيل عادلا والا اشكل ، كما أنه لو صار فاسقا ثم صار عادلا فعود الوكالة مشكل .
ومن هذا يشكل الحال في ناظر الوقف والوصى اذا فسقا ثم عادا ، مع أن الظاهر من بعضهم العود ، وهذا بخلاف من كان ولايته إجبارية شرعية كالاب والجد والحاكم وعدول المؤمنين ، لان الولى هناك العنوان ، ويمكن أن يقال بصحة توكيل العنوان أيضا فيكون كالمذكورات ، و المسألة محل اشكال ولابد من التأمل .
< / السؤال = 12164 > < / السؤال = 12163 > < السؤال = 12148 > < السؤال = 12166 > سؤال 526 : در متعلق وكالت شرط است مملوك بودن از براى موكل حين التوكيل ، در صورتى كه ابتداءا متعلق وكالت واقع شود نه تبعا ، كما ذهب اليه جامع المقاصد 1 و نقل اتفاق الامامية عليه على ما حكى عنه صاحب الجواهر 2 ( قدس سره ) ، يا آن كه معتبر نيست اين معنى ، بلكه آنچه راجع به تعليق مىشود باطل است و آنچه راجع نمىشود به او و منافى با تنجيز در


1 . جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 207 . 2 . جواهر ، ج 27 ، ص 384 .

329

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست