نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 323
< فهرس الموضوعات > 517 . أجير شدن مسلمان براى كافر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 518 . عدم امكان بهره بردارى از عين مستأجره ( بروز خشك سالى در اثناء اجاره زمين زراعي ) < / فهرس الموضوعات > جواب : إما أن يكون اعتبار الزمان الخاص على وجه القيدية أو على وجه الشرطية ، فعلى الاول إن لم يعمل اصلا أو أخر الى زمان لا يمكنه أن يتمه اختيارا أو لمانع ، فالاجارة باطلة و لا يستحق شيئا وإن أتى ببعضه . نعم ، لو اشتغل به فحصل المانع من اتمامه يمكن أن يقال : لا يستحق شيئا . والاقوى أنه إن كان المستأجر عليه العمل التام بقيد المجموعية في ذلك الزمان لايستحق شيئا ، وان كان المقصود العمل الكذائى شيئا فشيئا لا بقيد المجموعية يستحق المسمى بالنسبة ، وان اشتغل به بعد التأخير بتخيل عدم الضيق وامكان الاتمام فبان الخلاف فكذلك على وجه ، ويمكن أن يقال في صورة عدم التقيد بالمجموعية : يستحق اجرة المثل بالنسبة هنا وان قلنا بالمسمى في الصورة الاولى . وعلى الثانى إن كان المراد من الشرط القيد فكالاول ، وإن كان المراد الشرط المصطلح و هو الالتزام في ضمن الشرط فمقتضى القاعدة عدم البطلان واستحقاق الاجرة بقدر ما أتى به ، و كذا إن اتى به بعد ذلك الزمان أيضا ، نعم للمستأجر خيار تخلف الشرط . < / السؤال = 7215 > < السؤال = 7098 > < السؤال = 8829 > سؤال 517 : هل يجوز للمسلم اختيارا أن يوجر نفسه للكافر الحربى أو للكتابى الذى لم يلتزم بشرائط الذمة ؟ وهل يجوز له أن يخدمه ؟ فلو أخذ منه أجرة خدمته له أو أجرة عمله له يملكه أم لا ، أم تملكه منوط باذن الحاكم الشرعى ؟ جواب : خدمته للكافر مشكل ، وكذا أخذ الاجرة ، بل وكذا اجارته نفسه اذا كانت موجبة لشوكتهم ، نعم ، لو كان حربيا ولم يكن في أمان المسلمين يجوز تملك الاجرة بعد ذلك من باب الاستقاذ . < / السؤال = 8829 > < / السؤال = 7098 > < السؤال = 7161 > سؤال 518 : رجل آجر أرضا للزراعة فاتفق قلة الماء مثل هذه السنة وقد عمل المستأجر في الارض بعض العمل كالحرث مثلا ، فهل قلة الماء من الموانع العمومية لتبطل الاجارة معها أم لا ؟ وهل له منفعة الحرث الذى حرثه أم لا ؟ جواب : اذا انقطع الماء عنها بالمرة من جهة قلته في مثل هذه السنة فالظاهر بطلان الاجارة بالنسبة الى بقية المدة ، واما المقدار المزروع فهو له ، وان كانت القلة موجبة لقلة الانتفاع فلا تبطل ، ولا يبعد أن يكون حينئذ للمستأجر خيار الفسخ ( والله العالم ) .
323
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 323