responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 273


منافع ، فهل ذلك ربا ام لا ؟ وعلى الاول هل له الرجوع بما أنفق وبما أعطى من نقود ، أو بأحدهما دون الاخر حتى يحتسب عما في ذمته أم لا ؟
وعلى الاول هل لباقى الورثة احلافه على أن مادفعه لم يقصد به التبرع وصلة الرحم والاحسان ام ليس لهم ذلك ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : إن لم يكن التسالم المذكور شرطا في عدم مطالبتها تلك الدراهم ، بل كان من باب محض الاحسان اليها وان كان الداعى له على ذلك عدم مطالبتها وتأخيرها فى المطالبة ، فلا يكون من الربا ، وحينئذ لا يجوز له الاحتساب لان المفروض أنه أعطاها مجانا ومن باب التبرع .
وأما ان كان ذلك شرطا فى عدم مطالبتها ، بأن كان التأخير فى المطالبة مشروطا بالانفاق المذكور ، ولو بالشرط الضمنى ومن باب التبانى عليه ، فيكون ربا ، ولكن لا ضمان عليها بالنسبة الى ما أنفق عليها ، وكذا بالنسبة الى الدراهم التى أعطاها إذا تلفت عندها ، من حيث إنه سلطها عليه مجانا مع علمه بعدم استحقاقها ، فيكون هوالها تك لحرمة ماله ، وعلى هذا أيضا ليس له الاحتساب .
نعم ، لو كان عين المدفوع باقية كان له استرجاعها ، وإن فرض أنه نوى الاحتساب من الاول ومن حين الدفع ، فإن لم يكن المدفوع إليها أو المنفق عليها من جنس مافى ذمته فكذلك ليس له الاحتساب ، وان كان من جنسه فلا يبعد جوازه ، لكن إذا ادعى الوارث أنه أعطاها من باب التبرع والاحسان أو من باب الربا ، لا بعنوان الاحتساب كان له احلافه ( والله العالم ) .
< / السؤال = 10597 > < السؤال = 10540 > سؤال 433 : لو كان طلب 1 لميت ، فهل يجوز للمديون دفعه للورثة وأن يقسمه من تلقاء نفسه بينهم ؟ او يسلم الى الوصى وهو يصنع مايشاء فيها ، حتى لوفاء ما على الميت من الدين لجهة أخرى ؟
جواب : إن كان الوصى وصيا على أخذ الطلبات واداء الديون أيضا فيدفعه اليه ، وإن لم


1 . در نسخه اصل اين كلمه به صورت منصوب آمده ، ولى صحيح آن است كه مرقوع باشد . يعنى : براى ميت بر ذمه شخص طلبى هست .

273

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست