responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 219


< فهرس الموضوعات > 366 . صلح خيارى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ارث حق خيار 367 . اشتباه در مقدار مورد معامله < / فهرس الموضوعات > ضررى به مصالحه اولى ندارد .
< / السؤال = 9382 > < / السؤال = 9379 > < السؤال = 9379 > < السؤال = 9391 > سؤال 366 : صالح زيد عمروا على مال بعوض معين ، بشرط الخيار لزيد عند رد العوض أو بدله ، فماتا قبل انقضاء مدة الخيار ، وورثت زيدا أمه فصالحت جميع ماورثته من زيد جنسا ونقدا ودينا وحقا ، ولدا آخر لها بعوض معين أسقطته بالابراء ، فهل ينتقل حق الخيار المنتقل اليها بالارث إلى ذلك الولد ، وله أن يفسخ الصلح الاول ويأخذ العوض بعد إعطاء العوض الاخر عينا او بدلا أولا ، بل يسقط ذلك الخيار ؟
وعلى فرض الانتقال ، فاذا امتنع ورثة عمرو من أخذ العوض ، فهل يجوز له أن يعطى للحاكم الشرعى ويفسخ أولا ؟
جواب : ان كان المراد من صلح الحق انتقال الخيار الى الولد ، بحيث لو فسخ رجع العوض الى أمه فالظاهر أنه صحيح ، فان كان العوض الاخر موجودا رده وأخذ ذلك المال لامه ، وان كان تالفا يعطى بدله ويأخذ ذلك المال ، فإن كانت الام حية فهو لها ، وإن كانت ميتة يرثها وارثها .
وإن كان المراد صلحه على أن يرجع العوض اليه اولا ، بحيث يقوم مقام أمه في استحقاق الاسترجاع بدلا برد العوض ، كما كان لها ذلك ، فهو مشكل من حيث إنه مناف لمقتضى الفسخ الذى لازمه الانتقال الى من له العقد وهو الام ، الا أن يكون المراد من خيار الفسخ برد العوض ، السلطنة على استرداده برد عوضه لاجل العقد ، وإن استلزم ذلك أيضا حل العقد ، فانه على هذا يمكن أن يقال بجواز نقل هذا الحق الى الغير . ولا يبعد ان يكون المركوز في اذهان الناس من خيار الفسخ هذا المعنى ، فهم وإن كانوا يعبرون بخيار الفسخ ، لكن مرادهم من ذلك حق تملك العوض برد عوضه أو بدله ، بل ليس في أخبار المسألة لفظ الفسخ بل الموجود فيها " رد " و " ترد " . ( والله العالم ) < / السؤال = 9391 > < / السؤال = 9379 > < السؤال = 8992 > سؤال 367 : قطعه زمينى را معمار ذرع نمود يكصد ذرع مثلا ، و قيمت نمود ذرع يك قران كه تمام صد ذرع ده تومان باشد . آمدند طرفين پيش صيغه خوان و به مصالحه لازمه با اسقاط خيارات ، قطعه زمين مشاهد را منتقل نمودند به ده تومان معلوم . پيش صيغه خوان ، ديگر اظهار نكردند كه صد ذرع است ، به اطمينان آن كه معمار درست ذرع نموده است . بعد

219

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست