نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 216
كان انكاره لشبهة حصلت له ، بناء على أن الحلف في صورة الاشتباه حرام واقعى وان كان الحالف معذورا في مرحلة الظاهر . واما اذا قلنا ان المحرم هو الكذب العمدى والحلف كاذبا متعمدا بأن يكون العلم جزء للموضوع فلا بأس بالصلح المفروض ، لعدم كون العوض حينئذ حراما ، بل وكذا اذا احتمل المدعى ان يكون المنكر معذورا ومشتبها ، كما أنه لا اشكال في صحته اذا لم يكن المدعى أيضا عالما بأن الحق له ، وأن يكون دعواه اعتمادا على اصل من الاصول أو قاعدة اليد أو نحو ذلك أو كانت للتهمة ، ولا يلزم أن يكون المدعى عالما بكون المنكر معذورا في الحكم بالصحة ، بل له أن يحمل فعله على الصحة . هذا وبالغ المحقق القمى في اجوبة مسائله في بطلان الصلح المفروض إلا في صورة علم المدعى بأن المنكر مشتبه ، ولا يكفى مجرد احتماله ، ثم أورد على نفسه بالنقض بالصلح عن حقه بشى ، حيث إنهم ذكروا أنه يصح الصلح مع الاقرار والانكار ، ومن المعلوم أن الحق مع أحدهما ، فكيف يصح الصلح والحال أن الكاذب منهما لايستحق العوض ؟ ! وأجاب بالفرق بين المقامين ، حيث إن في مسألة الصلح يحتمل كون الامر مشتبها على الذى لاحق له ، فيحمل فعله على الصحة ، والصحة ظاهرية وهى كافية ، بخلاف مسئلتنا ، حيث إن المدعى يريد من المنكر الحلف مطلقا ، كاذبا كان او صادقا ، ومع الكذب يكون حراما ، ولا يجوز أن يجعل العوض المطلق الذى بعض افراده حرام . ألا ترى انه لايصح أن يجعل العوض مطلق شرب المايع اعم من الخمر والماء ، أو مطلق اكل اللحم اعم من المذكى والميتة . وفيه أنا نمنع كونه كذلك ، اذ ليس العوض الحلف الاعم ، فكما يحمل في الصلح فعلها على الصحة فكذا في المقام ، والمفروض ان الصحة الظاهرية كافية فلا فرق بين المقامين من هذه الحيثية ، نعم يمكن الفرق بأن في مسألة الصلح لايحرم على المعطى بغير الحق الاعطاء وانما يحرم على القابض ، بخلاف مسألة الحلف فانه يحرم على المعطى للعوض وهو المنكر الحالف ، ولا يمكن ان يستحق عليه فعلا محرما عليه ، وفى مسألة الصلح يستحق الكاذب على الاخر ماليس في حد نفسه حراما ، والحرمة الواقعية مع الجهل بها لا تضر ، والمفروض حمل فعله على الصحة في الظاهر .
216
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 216