responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 215

إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)


< فهرس الموضوعات > 362 . صلح مشروط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 363 . صلح دعوى < / فهرس الموضوعات > انصارى قدس سره ، مستفاد مىشود عدم خلاف در آن 1 ، ولعل الوجه كما صرح به ، الظهور العرفى ، مضافا الى امكان الاستدلال بفحوى مادل 2 على سقوط الخيار بتصرف المشترى في خيار الحيوان ، معللا بأن ذلك رضى منه ، مع أن الظاهر أن في خيار الشرط الفرض بقاء العين ، فمع البيع باذن ذى الخيار لايبقى له خيار .
< / السؤال = 9379 > < / السؤال = 9028 > < السؤال = 9391 > سؤال 362 : شخصى مصالحه كرده است تمام ما يملك خود را به دو نفر از اولاد خود ، و شرط كرده است در ضمن مصالحه كه تا مدت سى سال ، اگر يكى صاحب نسل نباشد ، حصه خود را مصالحه كند به آن ديگرى كه صاحب نسل است . آيا اين شرط صحيح است يا نه ؟
و اگر مدت مذكوره ، غير صاحب نسل ، حصه خود را مصالحه كند به كسى ديگر غير برادر خود و بعد فوت شود ، آيا اين مصالحه صحيح است يا نه ؟
جواب : شرط مذكور صحيح است . و مصالحه دوم چون منافى حق الشرط است ، صحت آن مشكل است . ( والله العالم ) < / السؤال = 9391 > < السؤال = 9373 > سؤال 363 : هل يجوز للمدعى مع عدم وجود المجتهد ، أن يتصالح مع المنكر عن حقه عينا أو دينا بيمين المنكر ، أو مبلغ جزئى مع يمين المنكر ؟ وهل يجوز لغير المجتهد أن يفصل بين المتنازعين بذلك أولا ؟
جواب : اذا علم المدعى أن المنكر عالم بالحق ، ومع ذلك ينكر ويحلف فالصلح المذكور مشكل ، لان حلفه حينئذ حرام ، فلا يصلح ان يكون عوضا أو بعض العوض ، وأيضا لايمكن أن يستحق عليه الفعل المحرم ، بل وكذا اذا علم أن حلف المنكر كذب واقعا وأن الحق معه وان


1 . مكاسب ، چاپ سنگى ، ص 225 . 2 . وسائل ، ج 12 ، ابواب الخيار ، باب 4 ، حديث 1 ، ص 351 .

215

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست