نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 205
إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)
< فهرس الموضوعات > 341 . اقسام بيع دين واحكام آنها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 342 . امكان فسخ بيع در صورت موت مشترى قبل از پرداخت ثمن < / فهرس الموضوعات > فسخ است . وعلى اى حال ، ورثه بايع حقى در فسخ ندارند هر چند مراد صورت دوم باشد . چون وكالت مشروطه در ضمن عقد لازم ، لازم است ورجوع در آن جايز نيست و به موت شارط نيز باطل نمىشود ( والله العالم ) . < / السؤال = 9143 > < / السؤال = 9043 > < السؤال = 9310 > سؤال 341 : ما يقول مولانا في بيع الدين على من هو عليه أو على غيره ، قبل حلول الاجل أو بعده ، الدين طعام أو غيره ، بيعه بثمن حال أو مؤجل ؟ جواب : أما قبل الاجل فان كان ذلك الدين مبيعا في السلم فلا يحوز بيعه مطلقا ولو على من هو عليه ، سواءا كان بثمن معين او كلى في الذمة ، حال او مؤجل . وان كان من غير مبيع السلم ، أو كان بعد حلول الاجل مطلقا ولو في السلم ، فيجوز بيعه بثمن شخصى او كلى في الذمة ، حال بجنسه بشرط المساوات اذا كان من الربويات ، وبغير جنسه مطلقا . ولا يجوز بيعه بثمن مؤجل أو بدين آخر ولو حال الاجل . هذا اذا لم يكن مكيلا أو موزونا ، او كان منهما ولم يكن تملكه بالشراء ، وأما المكيل أو الموزون اللذان كان تملكهما بالشراء ، ففى جواز بيعه على غير من عليه قبل القبض ، سواء كان قبل حلول الاجل أو بعده ، وسواء كان الثمن شخصيا او كليا في الذمة حالا ، اشكال وخلاف : بين قائل بالحرمة مطلقا وقائل بالكراهة مطلقا ومفصل بين الطعام فالتحريم وغيره فيجوز ، و مفصل بين المرابحة فلا يجوز وغيرها فيجوز ، ومفصل بين التولية فيجوز وغيرها فلا يجوز ، و الاحوط تركه خصوصا في الطعام في غير بيع التولية ، واما بيع التولية فلا يخلو جوازه من قوة ، و ان كان الاحوط تركه أيضا . وأما ثمن قرار دادن دين قبل از حلول اجل ، پس جواز آن در مورد منع مبيع قرار دادن ، محل اشكال است . و هم چنين بعد از حلول و قبل از قبض ، در مكيل و موزون ( والله العالم ) . < / السؤال = 9310 > < السؤال = 11234 > سؤال 342 : هر گاه عينى را بفروشد به كسى و هنوز وجه آن نداده فوت شود ، و عين مال موجود باشد ، آيا صاحب آن أحق است يا بايد با غرماء محاصه كند ؟ جواب : هر گاه متروكات ميت أقل از ديون او نباشد ، صاحب عين أحق است و معامله را فسخ كرده عين را مىگيرد . و اگر أقل باشد اسوه غرماء است و با آنها محاصه مىكند .
205
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 205