responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 188


< فهرس الموضوعات > 312 . بيمه كالا در تجارت بين الملل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توجيه فقهي بيمه احكام مقبوض به عقد فاسد 313 . بيمه عمر وساير أنواع بيمه < / فهرس الموضوعات > اگر چه على رسم القباله در قباله ، مقبوض في المجلس مذكور شده لكن در واقع و نفس الامر شش ماه است . اگر چنانچه عمرو در رأس شش ماه وجه را نداد ، زيد مىتواند ملك را فسخ كند شرعا يا خير ؟
جواب : هر گاه معلوم شود كه ثمن را قبض نكرده است و اقرار او على رسم القباله بوده است و مدت هم تا شش ماه بوده هر گاه تخلف كند مىتواند فسخ كند ، لكن اگر دادن در آن اجل يعنى در رأس و موعد شش ماه به نحو اشتراط باشد . و الا اولا او را اجبار مىكند بر اداء و اگر با اجبار هم نداد يا ممكن نيست اجبار او ، در اين صورت فسخ مىكند .
و مراد از اين كه به نحو اشتراط نبوده آن است كه به نحو صرف ذكر اجل بوده پس حكم او حكم ما لو استفيد التعجيل من اطلاق العقد ، فان التخلف عن ذلك لايثبت خيارا في ابتداء الامر و انما يثبت اذا لم يمكن اجباره أو لم يجدى في التحصيل . ( والله العالم ) < / السؤال = 9173 > < السؤال = 9792 > سؤال 312 : في أناس يمضون الى الهند ويشترون اجناسا وبها أناس يضمنون لهم سلامة أموالهم الى أوطانهم بأجرة معلومة مثلا من المائة لهم اثنان أو ثلاثة ، فان أصاب اموالهم تلف يسلمون لهم قيمة الاموال ، هل يجوز هذا العمل ؟ وهل فيه ترك الاتكال على الله ، والاعتماد على المخلوق لحفظ المال ؟ افدنا مما علمك الله ولك الاجر . والعمل المذكور باصطلاحهم يسمونه " بيمه " .
جواب : المعاملة المذكورة ليست شرعية ، واذا اريد تطبيقها على الوجه الشرعى ، له أن يصالح ماله لصاحب البيمة بالقيمة المعينة ويشترط عليه أن يكون له خيار الفسخ اذا اعطى مائة درهم الى زمان معين ، وحينئذ فان تلف المال فله القيمة ، وان سلم يسلم اليه مائة درهم و يفسخ المعاملة ، هذا ويجوز ان يتصرف في المال الذى يأخذه من صاحب البيمة على فرض التلف من جهة رضاه بذلك ولو مع فساد المعامله ، كما انه أيضا يعطيه المأة درهم برضاء ولو مع فساد المعاملة في صورة السلامة ، هذا ولو كان صاحب البيمة من الكفار الحربيين فالامر سهل ، لان ماله فيئ للمسلمين ، ولو كانت المعاملة فاسدة .
< / السؤال = 9792 > < السؤال = 9792 > سؤال 313 : ماقولكم في بعض أناس يضمنون اعمارهم عن الموت مثلا بحط عمره عن عشرة آلاف روپيه الى سنة ، ويسلم مثلا مائة روپيه ، فان مات يسلم الضامن العشرة آلاف الى

188

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست