responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 171


الشارط ، كما اذا اشترط خياطة ثوبه ، أو الى غيره كما اذا اشترط خياطة ثوب زيد أو كنس المسجد ، فعلى التقديرين هو مالك لذلك العمل على المشروط عليه ، وهذا المعنى ثابت قبل التخلف وبعده ، ففى مقامنا نقول : ان الميت كان مالكا للعمل له على المشروط عليه ، وبموته ينتقل ملكية العمل له الى الوارث ، وبالتخلف يحصل للوارث الخيار لمكان عدم وفاء المشروط عليه بحقه المنتقل اليه من الميت . فظهر أن منع ثبوت حق للمشروط له بالشرط قبل التخلف في غير محله ، غاية الامر أن حقيقة هذا الحق ملكية الشرط به معنى المشروط الذى هو العمل .
نعم هذا اذا كان الشرط من باب شرط السبب لامن باب شرط النتيجة . وأما في شرط النتيجة فليس وراء تلك 1 لنتيجة شئ ، ومعه لا يتصور التخلف أيضا ، فاذا اشترط في العقد أن يكون له الخيار أو يكون له على المشروط عليه درهم مثلا فبعد ثمامية العقد والشرط ليس الا ثبوت الخيار أو اشتغال ذمة المشروط عليه بدرهم . ولا يتصور فيه التخلف لان المشروط قد حصل بتمامية العقد وليس للشارط بعده حق الشرط ، ولذا لو جعلا الخيار للاجنبى لايكون أمره بيده بل بيد الاجنبى . وكذا لو اشترط اشتغال ذمة المشروط عليه بدرهم لزيد ، فليس له اسقاط الشرط بل لزيد ابراء ذمة المشروط عليه من ذلك الدرهم والشارط بعد الشرط يصير أجنبيا .
ثم على تقدير تسليم اين كه قبل از تخلف ، حقى نيست و اين كه بعد از تخلف ، خيار حادث مىشود ، ممكن است گفته شود كه چون مقتضى آن خيار كه شرط باشد در زمان حيات مورث موجود شده ، آن خيار حادث ، منتقل مىشود به وارث ، نظير اين كه بعد الموت مالى از براى ميت حادث شود بسبب مقتضى كه در زمان حيات موجود شد كه منتقل مىشود به وارث .
بلكه حاجت به وجود مقتضى حال الحيوة نيز نيست ، بلكه وجود سبب ملك يا حق بعد الموت نيز موجب انتقال به وارث است . پس تقدير مىشود ملكيت ميت ، ثم منتقل مىشود به وارث . با اين كه ممكن است منع عدم قابليت ميت از براى ملكيت ملك [ مال ظ ] يا حق كما لا يخفى . پس آناما حقيقة منتقل مىشود به ميت و بعد به وارث . باقى ماند كلام در اين كه حق الشرط كه به وارث مىرسد ، آيا مىتواند آن را اسقاط كند به عوض يا بلا عوض نسبت به تمام


1 . يعنى عملى كه انجام مىيابد ، مصرف آن ميت است و اوست كه از انجام تعهد ، نفع مىبرد .

171

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست