نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 137
< فهرس الموضوعات > 229 . وجوب حج بلدي يا ميقاتى بر ميت در صورت وصيت وعدم تعيين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 230 . لزوم نايب گرفتن براى ميت در صورت استطاعت و شك در عذر شرعي براى انجام ندادن حج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 231 . شرطيت رجوع به كفايت در استطاعت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 232 . تزاحم أداء قرض با انجام حج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 233 . وافى نبودن تركه ميت به حج وقرض ومظالم و كفارات < / فهرس الموضوعات > الاستيجار من البلد . < / السؤال = 5566 > < / السؤال = 5556 > < السؤال = 5824 > سؤال 229 : اذا أوصى بحجة الاسلام ولم يعين أنها من البلد ، او الميقات ، فايهما يستناب له ؟ جواب : يستناب له من الميقات على الاقوى ، الا اذا كان هناك قرينة على إرادة الاستنابة من البلد ، كما هو كذلك عرفا في امثال زماننا . وعلى هذا الفرض يكون الزائد عن اجرة الميقاتى من الثلث على الاظهر . < / السؤال = 5824 > < السؤال = 5588 > سؤال 230 : اذا كانت للموصى استطاعة بدنية للحج ، وله مال متمكن معه من الذهاب الى بيت الله والاياب منه ، ولم يحج ولم يوص ، وما يدرى الوصى أله عذر شرعى مانع من الاستطاعة ، ام لا ، فهل يجوز للوصى إخراج حجة ميقاتية من اصل ماله ، اولا ؟ جواب : مع فرض احتمال العذر المانع للوجوب في جميع از منة تحقق الاستطاعة المالية والبدنية لايجوز للوصى الاخراج الا باذن الورثة . < / السؤال = 5588 > < السؤال = 5449 > سؤال 231 : شخصى مالى دارد مىخواهد حج برود مال آن اكتفا به مهر ضعيفه و مخارج عيال وخرج راه مىكند ، لكن پس از مراجعت چيزى ندارد گذران آن به ذلت مىشود ، آيا واجب است كه حج برود ، يا نه ؟ جواب : أقوى در فرض مذكور عدم وجوب است ، چون رجوع به كفايت شرط است على الاقوى . < / السؤال = 5449 > < السؤال = 5436 > سؤال 232 : شخصى مستطيع بود ، فقير شد و قرض نمود ، و بعد از آن غنى شد و مال آن وفا به يكى مىكند ، حج واجب است برود ، يا اداء دين نمايد ؟ جواب : با عدم مطالبه ديان و رضاى به تأخير دين واجب است حج كردن . و با مطالبه دور نيست تقديم دين چون حق الناس است . < / السؤال = 5436 > < السؤال = 5559 > سؤال 233 : شخصى واجب الحج بوده ، رد مظالم در گردن داشته ، و كفاره دادنى هم دارد ، فوت شده ، مال آن اكتفا نمىكند ؟ جواب : قسمت مىكنند بر مذكورات به قدر الحصص . < / السؤال = 5559 > < السؤال = 6743 > < السؤال = 6748 > سؤال 234 : حاج كه در منى قربانى مىكند يك حصه كه بايد خود بخورد اگر سهوا ، يا
137
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 137