responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 136


< فهرس الموضوعات > كسى كه با فقر به حج برود 225 . احرام در محاذاة ميقات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 226 . زير سايه رفتن در حال احرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 227 . محل ذبح وأداء كفارات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 228 . وجوب حج بلدي يا ميقاتى بر ميت در صورت عدم وصيت < / فهرس الموضوعات > بمقدار مخارج الذهاب الى الميقات ، فذهب اليه متسكعا ، وبعد الوصول اليه يكون له مايكفيه للحج والعود الى كفاية ، فإنه لا اشكال في وجوب الحج عليه حينئذ وكفايته ، وإن لم يكن واجبا من اول الامر . ( والله العالم ) < / السؤال = 5498 > < السؤال = 5973 > سؤال 225 : اذا علم المكلف ، او ظن ( في مقام يسوغ له العمل بالظن ) بمحاذات الميقات ، مع التمكن من الاحرام من الميقات بعد ذلك ، فهل يجب عليه الاحرام من المحاذى ، او يجوز له الاحرام من غيره ؟ ( مع استلزام الاحرام من المحاذى ، النجاسة غالبا لكونه في المركب ) جواب : وجوب الاحرام بمحاذات الميقات غير معلوم ، وإن قلنا بعدم جواز العبور على الميقات إلا محرما . نعم ، الظاهر جوازه ، وان تمكن من الاحرام من نفس الميقات بعد ذلك ، بل وإن كان مستلزما للنجاسة مع التمكن من التطهير . نعم ، الاحوط تجديد الاحرام من الميقات ، اذا كان مع النجاسة في الثوب ، او البدن ، بل لايترك هذا الاحتياط .
< / السؤال = 5973 > < السؤال = 6192 > سؤال 226 : اذا احرم في المركب ، فهل يجوز له الجلوس تحت الظل ، ام لا ؟
جواب : مادام المركب سائرا لايجوز له الجلوس تحت الظلال ، الا لضرورة . نعم ، في حال الوقف لامانع منه .
< / السؤال = 6192 > < السؤال = 6164 > سؤال 227 : اذا كان في إحرام عمرة التمتع ولزمته الفدية والكفارة من جهة ستر رأسه ، أو لبس المخيط ، أو غير ذلك ، فهل يجوز له أدائها في الطريق ، أو في مكه معظمة ، أو منى ، أو غير ذلك ، او يتعين عليه مكان مخصوص ؟
جواب : إن كانت الكفارة الملازمة ذبحا ، أو نحرا ، في العمرة المتمتع بها ، او المفردة ، يجب أن تؤدى في مكه . وإن كان غير ذلك فهو مخير بالنسبة الى الامكنة . والاحوط أن تكون في منى ، او مكه . وإن كان في احرام الحج بأقسامه فيجب ان تأدى بمنى إن كان ذبحا ، او نحرا . و الاحوط في غيرهما ايضا أن تكون بمنى ، وإن كان لايبعد التخيير بينه وبين مكه ، بل مطلقا .
< / السؤال = 6164 > < السؤال = 5556 > < السؤال = 5566 > سؤال 228 : اذا علم الوصى ، او الورثة ، أن ذمة الميت مشغولة بحجة الاسلام ، ولكن تركها تقصيرا وعصيانا بدون عذر شرعى ، فهل يجب عليهم إخراج حجة الاسلام له من الميقات ، او البلد ؟ واى منهما يجب على الميت حقيقة حتى يخرج من الاصل ؟
جواب : الاقوى كفاية الميقاتى ، وهو الخارج من الاصل ، وإن كان الاحوط للورثة

136

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست