نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 128
لكن ممكن است گفته شود : مراد از خبر ، بودن ثواب حج است از پدر ، و الا هر گاه بر وجه نيابت باشد عمره مفرده و حج افراد مىشود . و لذا صاحب جواهر نيز بعد از ذكر خبر فرموده است در آخر كلام : " وان كان الذى يقوى ، عدم الاجزاء ان لم يكن دليل خاص " 1 . فان قلت : أن الفقهاء لم يذكروا في شرائط التمتع ماذكر من إعتبار اتحاد الشخص في الحج و العمرة ، فيعلم من ذلك عدم اعتباره عندهم . قلت يمكن أن يكون ذلك من جهة وضوح المطلب ، قال في الجواهر : " وظاهر الاصحاب عدم اشتراط امر آخر غير الشرايط الاربعة أو الثلاثة في حج التمتع ، لكن عن بعض الشافعية اشتراط امر آخر وهو كون الحج والعمرة عن شخص واحد ، فلو اوقع المتمتع ، الحج عن شخص والعمرة عن آخر تبرعا مثلا لم يصح . ويمكن ان يكون عدم ذكر اصحابنا لذلك اتكالا على معلومية كون التمتع عملا واحدا عندهم ، ولاوجه لتبعيض العمل الواحد ، فهو في الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسما مستقلا . ويمكن أن لايكون ذلك شرطا عندهم ، لعدم الدليل على الواحدة المزبورة التى تكون العمرة معها كالركعة الاولى من صلاة الصبح ، والالم تصح عمرته مثلا مع اتفاق العارض عن فعل الحج الى أن مات ، بل المراد اتصاله بها وايجاب اردافه بها مع التمكن . وحينئذ فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص ، وبحجه من آخر ، لاطلاق الادلة . بل لعل خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام 2 دال عليه 3 . قلت قد ظهر مما ذكرنا وجه عدم الصحة . وكذا فيما يستفاد من كلامه ( قدس سره ) ايضا في الفرض الذى اتفق العارض عن فعل الحج ، فإنه وان صح عمله عمرة ، لكنه عمرة مفردة ، لاتمتع . ولا يلزم من عدم صحتها تمتعا بطلانها ، فتنقلب مفردة قهرا ، كما اذا اراد الصلاة تماما في مواطن التخيير ، فسلم على الركعتين مثلا . وكما اذا ترك التتابع في صوم الكفارة فانه يبطل كفارة ، لكن الايام السابقة لا تبطل صوما . اشكال دوم ، اين كه جايز نيست از براى متمتع اين كه بعد از احلال از عمره از مكه بيرون رود مگر به جهت ضرورت ، كه در اين صورت بايد محرم شود به احرام حج و بيرون رود . و
1 . جواهر الكلام ، ج 18 ، ص 20 . 2 . وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 179 ، روايت 11 . 3 . جواهر الكلام ج 18 ص 20 .
128
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 128