responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 125

إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)


< فهرس الموضوعات > لزوم خريدن وسائل سفر حج در صورتي كه به قيمت گران مى فروشند 209 . لزوم مطالبه دين براى انجام حج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 210 . أجير شدن براى انجام حج در صورتي كه براى كار كردن در حج نيز أجير شده است < / فهرس الموضوعات > اقوال : الوجوب والسقوط والتفصيل بين صورة كونه مجحفا وغير المجحف . وهو الاظهر ، لعدم صدق الاستطاعة عرفا مع الاجحاف . وصدقه مع عدمه وان زاد . ففى هذه المسألة ايضا الظاهر ذلك .
< / السؤال = 5599 > < السؤال = 5433 > سؤال 209 : شخصى به قدر استطاعت طلب دارد از ديگرى ، آيا واجب است بر او اين كه مطالبه كند و حج كند ، يا مىتواند تأخير بيندازد تا زمان وصول ؟
جواب : هر گاه دين حال باشد و مديون معسر نباشد ، واجب است مطالبه و حج كردن . و اگر مماطل باشد واجب است استيفاء به اعانت حاكم شرع ، يا عدول المؤمنين . بلكه بعيد نيست وجوب ، اگر موقوف باشد بر مراجعه به حاكم جور ، چون صدق استطاعت مىكند ، مگر آن كه مستلزم باشد حرج و مشقت را ، در اين صورت اقوى عدم وجوب است . بلكه بعيد نيست عدم وجوب ، هر گاه موقوف باشد بر مرافعه نزد حاكم شرع با استلزام مشقت . و مناط ، صدق عرفى استطاعت است .
< / السؤال = 5433 > < السؤال = 5477 > سؤال 210 : اذا آجر نفسه للخدمة في طريق مكه ، هل يجوز له ان يؤجر بعد ذلك نفسه للحج عن غيره ؟ وكذا العكس ؟
جواب : نعم ، لامانع منه في شئ من الصورتين . ولا يضر كون المشى واجبا بالاجارة الاولى ، لان وجوب المشى للخدمة ( سواء كان قبل او بعد ) أعم من كونه لنفسه ، او بنيابة الغير ، فلا يضر جعله للغير بالنيابة . نعم ، لو صار نائبا عن شخص لايجوز له أن ينوب عن آخر ، فالفعل الواحد لايمكن أن يكون فعلا لشخصين .
وأما اذا وجب ، لا بعنوان النيابة ، فلا ينافى كونه نيابة عن شخص آخر ، كما أنه اذا وجب ، لا بعنوان النيابة لشخصين ، لامانع منه ، كما اذا آجر نفسه للمشى الى البلد الفلانى لارسال خط مثلا ، ثم آجر لاخر ايضا كذلك ، فان المشى المذكور واجب ، لا بعنوان النيابة ، لشخصين .
نظير إيجاب شئ من شخصين ، كما ذا امر الوالد وامر الوالدة ايضا بشئ واحد . ففرق ، بين الوجوب بعنوان النيابة ، وبين الوجوب لا بهذا العنوان .
ونظير المقام وجوب صوم الاعتكاف ، فانه يجب فيه الصوم بالوجه الاعم من كونه له ، او للاجارة ، أو النذر ، فاللازم الصوم بالمعنى الاعم . وكذا في صلاة التحية ، فان المستحب الصلاة و

125

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست