responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات > زيادى سعى بين صفا ومروه جهلا يا نسيانا 207 . لزوم قرض كردن مستطيعى كه توان فروش اموالش را ندارد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 208 . لزوم فروش أموال براى حج در صورتي كه به قيمت ارزان مى خرند < / فهرس الموضوعات > لابى عبد الله عليه السلام فقال : زادوا على ماعليهم . ليس عليهم شئ 1 . " وحسنة معاوية عنه عليه السلام " من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية . واعتد بسبعة . وإن بدء بالمروة فليطرح وليبدأ بالصفا 2 . " والحكم بالنسبة الى النسيان مما لا اشكال فيه . وبالنسبة الى الجهل ايضا يدل عليه هذه الاخبار . وقد عمل بها جماعة . قال في الجواهر : " وظاهر صحيحى جميل وهشام [ السابقين ] ، الحاق الجاهل بالناسى في الحكم بالصحة مع الزيادة . ولعله ظاهر غيرهما ايضا ، وقد عمل بهما غير واحد من الاصحاب كالكركى ، وثانى الشهيدين [ وغيرهما ] ، بل لعله ظاهر اول الشهيدين ايضا ، بل لم اجد [ لهما ] رادا ، فالمتجه العمل بهما . " 3 انتهى .
والظاهر عدم الفرق بين أنحاء الزيادة من القصد اولا ، وعدمه ، واعتقاده بطلان ما أتى به من الاشواط وأتيانه أزيد لهذه الجهة ، او احتياطا ثم تبين صحة ما أتى به فصار المجموع زائدا و نحو ذلك . ( والله العالم ) < / السؤال = 6617 > < / السؤال = 6604 > < / السؤال = 6577 > < / السؤال = 6563 > < / السؤال = 6561 > < السؤال = 5434 > سؤال 207 : لو كان له مال بقدر استطاعته ، لكن لايمكنه بيعه ، هل يجب عليه الاقتراض والحج ، اولا ؟
جواب : الظاهر وجوبه ، لصدق الاستطاعة معه عرفا ، خصوصا اذا كان شغله البيع و التجارة . وما يقال : من أنه من باب تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب نظير الاستيهاب كما ترى . وأضعف منه ماقيل من أن اللازم كونه مستطيعا من ماله ، وقبل اقتراض ليس كذلك ، اذ فيه منع أن اللازم كون الاستطاعة من ماله اولا . وفى المقام كذلك ثانيا ومناط الاستطاعة هو هذا المال الذى عنده . وكيف كان لاينبغى الاشكال في وجوب الاقتراض الا اذا كان حرجا عليه . ( والله العالم ) < / السؤال = 5434 > < السؤال = 5599 > سؤال 208 : اذا لم يمكن بيعه الا باقل من ثمن المثل وتوقف الحج على بيعه ، فهل يجب ؟
ويكون مستطيعا بذلك ، ام لا ؟
جواب : في نظير المسألة وهو ما اذا توقف شراء الزاد والراحلة على از يد من ثمن المثل ،


1 . تهذيب الاحكام ج 5 ص 152 روايت 501 ووسائل الشيعة ج 9 ص 527 . 2 . الكافى ج 4 ص 437 روايت 5 . 3 . جواهر الكلام ج 19 ص 437 .

124

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست