responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 96


فواكه ونحو اينها باشد كه بايد نقد شود ، بلكه تبديل به جهت اصلاح ، يا استرباح ، مطلقا جايز است حتى در آنچه قابل بقاء الى اخر السنة هست ، بلكه معامله با فرض صلاح ، و تبديل به نقد با اصلح بودن آن ، بعد السنه هم جايز است . اما اگر بعد از تماميت و نقل شدن بيع كند به عنوان تصرف در ثمن ، پس اگر تمام متعلق را بيع نكند بلكه مقدار خمس را باقى بگذارد پس اين هم ضرر ندارد . و اگر تمام را بيع كند مشكل است . اگر چه ممكن است گفته شود كه آن هم جايز است اگر بناى دادن خمس آن ثمن ، يا از جاى ديگر داشته باشد . وأما اگر بناء نداشته باشد ، و بيع ، منافى دادن خمس باشد جايز نيست . ( وهو العالم ) < / السؤال = 5249 > < / السؤال = 5248 > < السؤال = 4903 > < السؤال = 4905 > < السؤال = 5241 > سؤال 173 : قضاء الدين داخل في مؤنة السنة ، فيأخذ المديون الواجد لقوت السنة من سهم الفقراء لقضاء دينه - لو لم يجز له اخذ سهم الغارمين لفقدان شرطه - ام لا ؟ وهل الفقر شرط في الغارم ، ام لا ؟
جواب : لايبعد كونه داخلا فيها ، بل هو الظاهر خصوصا في الدين الذى لم يقدر على أدائه في السابق اصلا ، بل ينبغى القطع به في الدين الذى صرف في مؤنة السنة كما اذا استدان لها ، بل و كذا ماصار عليه في اثناء السنة من قبيل : غرامة المتلفات واروش الجنايات والنذور والكفارات .
ولا وجه لدعوى اختصاص المؤنة بقوت السنة له ولعياله . كما هو واضح .
لكن لايخفى أن مجرد كونه من المؤنة لايوجب جواز الاخذ لقضاء الدين من سهم الفقراء ، فلا يجوز اذا كان عدم جواز الاخذ من سهم الغارمين من جهة صرف الدين في المعصية ، بل لو لم يكن له قوت السنة ايضا لايجوز اعطائه للقضاء حينئذ وإن كان فقيرا قطعا ، وذلك لاطلاق مادل على عدم جواز الاعطاء لقضاء دين صرف في المعصية . نعم ، يجوز له أن يأخذ من سهم الفقراء لاجل قوت السنة ، او لغيره من ماعدا الدين ، ثم صرفه بعد تملكه ، في الدين ، بل الاحوط في صورة وجدان قوت السنة أن يصرفه اولا في الدين ثم اخذه للقوت وان كان الدين في غير المعصية ، وكذا اذا كان عنده اقل من قوت السنة ايضا ، وان كان الاقوى جواز الاخذ للقضاء حينئذ مطلقا .
وأما اشتراط الفقر في الغارم فهو الظاهر من جماعة ، بل عن الخلاف 1 والغنية 2 وظاهر


1 . الخلاف ج 1 ص 154 . 2 . الجوامع الفقهية ص 506 .

96

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست