responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 66


احدى النافلتين ، أو بعدم الطهارة الحدثية في احديهما ، وليس كذلك قطعا .
ومما ذكرنا ظهر القدح فيما يظهر من المحقق الانصارى ( قده ) من جريان قاعدة الفراغ في الصورة المفروضة ، حيث ذكر في آخر باب الوضوء أنه لو اغتسل للجمعة وللجنابة ثم علم اجمالا بما يوجب بطلان احدهما ، أنه يجرى قاعدة الفراغ بالنسبة الى الجنابة ، حيث أن الجمعة ، مستحب ، فلا يضر اجراء الاصل فيهما ، لعدم طرح تكليف منجز . وذلك لان طرح التكليف المردد بين الوجوب والندب يكفى في حصول المعارضة . ( والله العالم ) < / السؤال = 3751 > < السؤال = 3809 > سؤال 120 : اذا كان في حال القيام وعلم اجمالا أنه إما ترك التشهد ، او السجدة الثانية ، فكيف الحكم ؟
جواب : في المسألة احتمالات :
وجوب الاتيان بهما ، ولا يضر العمل الاجمالى بزيادة احد الامرين ، لان زيادة السجدة غير معلومة ، وزيادة التشهد لا تضر لانها بركة 1 . مع أن العلم بالزيادة المضرة غير محقق ، من حيث أنه اذا كان تاركا للسجدة فزيادة التشهد سهوية .
الاحتمال الثانى : بطلان الصلاة ، لعدم امكان الاحتياط ، من حيث احتمال الزيادة فلا يكون الاتيان بهما اخذا بالاوثق . وبعبارة اخرى : الاحتياط ، معارض باحتمال الزيادة .
والثالث : وهو الاظهر ، وجوب الاتيان بالتشهد فقط . وذلك لان قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدة ، غير معارضة بها بالنسبة الى التشهد ، لان وجوب الاتيان بالتشهد ، قطعى ، لانه إما تارك له ، وإما آت به في غير محله . وبعبارة اخرى : العلم الاجمالى ينحل الى العلم التفصيلى بالنسبة الى التشهد ، و الشك البدوى بالنسبة الى السجدة .
فان قلت : بعد العلم بوجوب التشهد ، اللازم أن يحصل القطع بالفراغ منه ، وبعد احتمال كون المتروك السجدة لا يتحقق القطع بإتيانه صحيحا .
قلت : اذا قال الشارع بمقتضى قاعدة التجاوز : إبن على أنك آت بالسجدة ، وبالعلم


1 . اشاره به رواياتى است كه در آنها به تشهد بركت گفته شده است . ر . ك : وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 467 روايت

66

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست