responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 65

إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)


على تقدير الاربع ، بعد الركوع .
وبعبارة اخرى شك وهو قائم في أنه هل هو قبل الركوع في الثالثة ، او بعد الركوع في الرابعة ، فما حكمه ؟
جواب : يشكل صلاته من حيث أنه يقتضى أن يبنى على الاربع ويأتى بالركوع ، لانه شاك في ركوع هذه الركعة ولم يتجاوز عن محله ، والمفروض أنه يعلم أنه إن كانت هذه رابعة ، فقد أتى بركوعها ، فيعلم اجمالا إما بزيادة الركوع ، او نقصان الركعة .
نعم ، يمكن أن يقال : مقتضى البناء على الاكثر ، الاخذ باحتمال الاكثر على ما هو عليه ، و المفروض أنه بناء عليه قد أتى بالركوع . فتأمل ! فإنه لايمكن معه الاتيان بصلاة الاحتياط ، للعلم بلغويته . لانه على تقدير الثلاث ، الصلاة باطلة ، لتركه الركوع . وعلى تقدير الاربع ، لا حاجة اليها .
والا حوط اتمام الصلاة مع عدم الركوع ، ثم اعادة الصلاة . وأما احتمال الاتمام مع الركوع و البناء على الاربع ، ودعوى عدم الضرر من حيث عدم العلم بزيادة الركوع معه ، فضعيف .
فتحصل أن الاحتمالات ثلاثة ، والاوجه البطلان .
< / السؤال = 3756 > < السؤال = 3751 > سؤال 119 : اذا أتى بالفجر ونافلتها ، ثم علم اجمالا بترك ركن في احدى الصلاتين ، هل يجب عليه الاعادة ، ام لا ؟
جواب : نعم ، يجب ، لان قاعدة الفراغ متعارضة بالنسبة الى الصلاتين . مع أن جريان القاعدة مع العلم الاجمالى مشكل ، وإن لم يستلزم العمل بالاصلين طرح تكليف منجز . وعلى هذا الوجه الثانى اذا علم بعد الفراغ من الصلاة . او بعد تجاوز المحل ، أنه ترك ركنا ، او مستحبا لا قضاء [ له ] مثل القنوت مثلا ( اذا لم نقل باستحباب قضائه بعد الصلاة ) ، يشكل صحة الصلاة ، لان العلم الاجمالى يمنع من جريان القاعدة ، فيكون المرجع ، استصحاب عدم الاتيان ، أو قاعدة الاشتغال بالصلاة . بخلافه على المبنى الاول - وهو كون المانع من جريانها التعارض بين الاصلين - لان ملاك التعارض ، لزوم طرح تكليف منجز على فرض العمل بهما . واذا كان احد الطرفين مستحبا ، لايلزم ذلك ، لان ترك القنوت مثلا لا يوجب شيئا .
فان قلت : فعلى هذا نقول اذا كان احد الطرفين نافلة فكذلك ، لان ترك النافلة ليس بمحرم .
قلت : التكليف المنجز الذى يلزم من العمل بالاصلين طرحه اعم من أن يكون وجوبيا . او ندبيا او ، مختلفا بالنسبة الى الطرفين . كيف والا لزم جواز اجراء الاصلين اذا علم بترك ركن في

65

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست