نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 65
إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)
على تقدير الاربع ، بعد الركوع . وبعبارة اخرى شك وهو قائم في أنه هل هو قبل الركوع في الثالثة ، او بعد الركوع في الرابعة ، فما حكمه ؟ جواب : يشكل صلاته من حيث أنه يقتضى أن يبنى على الاربع ويأتى بالركوع ، لانه شاك في ركوع هذه الركعة ولم يتجاوز عن محله ، والمفروض أنه يعلم أنه إن كانت هذه رابعة ، فقد أتى بركوعها ، فيعلم اجمالا إما بزيادة الركوع ، او نقصان الركعة . نعم ، يمكن أن يقال : مقتضى البناء على الاكثر ، الاخذ باحتمال الاكثر على ما هو عليه ، و المفروض أنه بناء عليه قد أتى بالركوع . فتأمل ! فإنه لايمكن معه الاتيان بصلاة الاحتياط ، للعلم بلغويته . لانه على تقدير الثلاث ، الصلاة باطلة ، لتركه الركوع . وعلى تقدير الاربع ، لا حاجة اليها . والا حوط اتمام الصلاة مع عدم الركوع ، ثم اعادة الصلاة . وأما احتمال الاتمام مع الركوع و البناء على الاربع ، ودعوى عدم الضرر من حيث عدم العلم بزيادة الركوع معه ، فضعيف . فتحصل أن الاحتمالات ثلاثة ، والاوجه البطلان . < / السؤال = 3756 > < السؤال = 3751 > سؤال 119 : اذا أتى بالفجر ونافلتها ، ثم علم اجمالا بترك ركن في احدى الصلاتين ، هل يجب عليه الاعادة ، ام لا ؟ جواب : نعم ، يجب ، لان قاعدة الفراغ متعارضة بالنسبة الى الصلاتين . مع أن جريان القاعدة مع العلم الاجمالى مشكل ، وإن لم يستلزم العمل بالاصلين طرح تكليف منجز . وعلى هذا الوجه الثانى اذا علم بعد الفراغ من الصلاة . او بعد تجاوز المحل ، أنه ترك ركنا ، او مستحبا لا قضاء [ له ] مثل القنوت مثلا ( اذا لم نقل باستحباب قضائه بعد الصلاة ) ، يشكل صحة الصلاة ، لان العلم الاجمالى يمنع من جريان القاعدة ، فيكون المرجع ، استصحاب عدم الاتيان ، أو قاعدة الاشتغال بالصلاة . بخلافه على المبنى الاول - وهو كون المانع من جريانها التعارض بين الاصلين - لان ملاك التعارض ، لزوم طرح تكليف منجز على فرض العمل بهما . واذا كان احد الطرفين مستحبا ، لايلزم ذلك ، لان ترك القنوت مثلا لا يوجب شيئا . فان قلت : فعلى هذا نقول اذا كان احد الطرفين نافلة فكذلك ، لان ترك النافلة ليس بمحرم . قلت : التكليف المنجز الذى يلزم من العمل بالاصلين طرحه اعم من أن يكون وجوبيا . او ندبيا او ، مختلفا بالنسبة الى الطرفين . كيف والا لزم جواز اجراء الاصلين اذا علم بترك ركن في
65
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 65