نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 436
الواجبات المالية على البدنية ، ومع عدم وفاء الثلث بجميع الواجبات فاللازم تتميمها من أصل التركة ، وان امتنع الورثة ولم يمكن اجبارهم يوزع الثلث عليهما ، كما في غرماء المفلس ( والله العالم ) . < / السؤال = 8575 > < / السؤال = 5567 > < السؤال = 8589 > سؤال 708 : مولانا سابقا عرضنا لخدمتكم من خصوص حاجى حسن انه توفى وأوصى غير جعفر ، والوصى له ينجز الوصية ، ثم توفى بلا وصية ، وماله انتقل بيد وارثه ، وحضرتكم أمرتم : ينتقل امر الوصاية الى الحاكم الشرعى ، والان حضرتكم لازم توكلون من تعتمدون عليه ، وتأذنون للوكيل أن يقبض الثلث وتعرفون لنيتكم اما نقله لخدمتكم أو صرفه بمحله لوجود المستحقين له في بلدنا ، وحضرتكم لم تعرفوا من تعتمد عليه ، وجناب السيد محمد الطالقانى قريب لنا متيسر احضاره إن امرتم إما بوكالته أو هو يعتمد على من يطمئن به فيوكل الامر لكم . جواب : لايخفى أن امر الوصية في غاية الاشكال ، والاوصياء غالبا ضامنون ، من حيث عدم علمهم بكيفية العمل بها ، ونحن نبين المطلب اجمالا فنقول : اللازم على الوصى أن يصرف الثلث فيما ينفع الميت ، من تفريغ ذمته من الواجبات المالية كالخمس وحق الامام ( ع ) والمظالم والكفارات والزكوة والحج ان كانت عليه كلا أو بعضا ، ثم تفريغ ذمتة من الواجبات البدنية ، كالصوم والصلوة مع اشتغال ذمته بهما أو بأحدهما ، ولا يجوز صرفه في المستحبات وابقاء ذمته مشغولة بالواجبات ، والا فيكون ضامنا ، والفاتحة و الاضحية والعقيقة والجمعية والحلاوة ونحو ذلك من المستحبات لايجوز الصرف فيها اذا لم يف الثلث بها وبالواجبات . وحينئذ فنقول : اذا عين الميت مصرف الثلث فهو المتعين ، الا اذا أوصى بالمستحبات مع اشتغال ذمته بالواجبات من جهة جهله بالمسألة ، فحينئذ يجوز ترك العمل بما عين والصرف في ماهو الواجب عليه ، وان لم يعين فعلى الوصى أن يلاحظ أن عليه أيا من الواجبات ، فان كان عليه بعضها أو كلها فاللازم مصرفه فيها ، فإن وفى بالجميع فهو ، والا فاللازم اخراجها من اصل التركة ، واذا لم تف التركة بالجميع أو وفت ولكن لايمكن الاخذ من الورثة فاللازم التوزيع على الجميع من الواجبات المالية كما في غرماء المفلس ، ولا يصرف في البدنية لان المالية مقدمة على البدنية .
436
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 436