نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 393
جواب : اظهر عدم صحت آن است . چون تصرف مالى است . و فرق نيست ما بين اين كه اجازه او در حال حيات موصى باشد يا بعد از موت . ودعوى أنها اذا كانت قبل موت الموصى راجعة الى الرضا بعدم كونه وارثا ، وهو ليس تصرفا ماليا مدفوعة بأنها إن صحت فكذالك بعد الموت ، لانها ليست بابتداء عطية كما عن بعض العامة ، بل هى تنفيذ لفعل الموصى ، ففى الصورتين ترجع الى الرضا بعدم كونه وارثا ، و ثانيا كونها راجعة الى الرضا المذكور لايخرجها عن كونها تصرفا ماليا . وربما يفرق بين الصورتين بأنها ان كنت في حال الحياة ليست من التصرف المالى ، لانه لم ينتقل اليه شئ بخلاف ما بعد الموت ، فانها وان كانت تنفيذا لفعل الموصى الا أن مقتضى عمومات الارث دخول مازاد عن الثلث في ملكه ، غاية الامر أنه بعد ذلك يصير للموصى له ، جمعا بينها وبين مادل على صحتها ، فيكون فيما اذا كانت بعد الموت نافلة للملك الحاصل آنا ما . وفيه أنا نمنع ذلك بل نقول : ان الارث انما هو بعد الوصية ، غاية الامر أن الوصية الزايدة عن الثلث تتوقف على الاجازة ، فمعها لا ارث اصلا لنفوذ الوصية ، والمفروض أن الارث بعدها ، فلا وجه للفرق بين الصورتين . والتحقيق أنها تعد تصرفا ماليا ، وان لم يكن كاجازة الفضولى في كونها نافلة للمال الفعلى . ومما ذكرنا ظهر حال اجازة المفلس ، نعم اجازته قبل الموت يمكن أن يقال بصحتها ، لان الممنوع منه هو التصرف فيما تعلق بحق الغرماء ، وهو لم يتعلق في حال الحياة ، بخلاف ما بعد الموت . وقال في الروضة : " في صحتها بعد موته وجهان ، مبناهما على أن التركة هل تنتقل الى الوارث ، وبالاجازه تنتقل عنه الى الموصى له ، أم يكون الاجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت ، وعلى الاول لا تنفذ لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الاجازة ، وعلى الثانى يحتمل الامرين " . ثم قال : " ان النفوذ أوجه " ، قلت : قد عرفت أن عدم النفوذ هو الاوجه . < / السؤال = 11190 > < / السؤال = 8520 > < السؤال = 8558 > سؤال 622 : هر گاه وصيت كند به عين معينى به قدر ثلث يا كمتر ، و بعد از موت موصى قدرى از تركه تلف شود ، آيا تلف بر آن عين نيز محسوب مىشود بالنسبه يا نه ؟
393
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 393