responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 391


قبل الموصى أو قبل القبض فالوصية لوارثه عدم اعتبار القبول ، ففى صحيحة محمد بن قيس 1 ، عن أبى جعفر عليه السلام ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل أوصى للاخر و الموصى له غايب ، فتوفى الموصى له الذى أوصى له قبل الموصى ، قال ( ع ) : الوصية لوارث الذى اوصى له ، قال : ومن أوصى لاخر شاهدا كان أو غائبا ، فتوفى الموصى له قبل الموصى فالوصية لوارث الذى أوصى له ، الا أن يرجع في وصيته قبل موته " مع أنه لا اشارة في شئ من الاخبار الى القبول .
ودعوى أن حصول الملك قهرا ومن دون القبول لاوجه له لاوجه لها ، لعدم المانع له ، كما في الوقف بالنسبة الى الطبقات المتأخرة ، وكما في الوصية للنوع ، ودعوى عدم كونها من التمليكية كما ترى .
والانصاف أن كون الوصية مطلقا من الايقاعات أوفق بالقواعد ، وإن كان مخالفا للمشهور بل الاتفاق ، الا أن مثل هذا الاتفاق لايثمر شيئا بعد ملاحظة تعليلاتهم العليلة ، وعلى هذا فلا وجه لاطالة الكلام في أنه هل يصح القبول في حياة الموصى أم لا ، وأنه لورد في حياته هل يجوز له القبول بعد ذلك أم لا ، مع أن المشهور على جوازه ، ولو كانت من العقود كان مقتضى القاعدة انفساخها بالرد ، ولا فرق بين ماقبل الموت وما بعده ، وما قبل القبض وما بعده في مانعية الرد وعدم مانعيته ، بعد كونها من العقود الجايزة على فرض كونها عقدا . وبالجملة ملاحظة كلماتهم وتعليلاتهم والتأمل فيها تقتضى عدم تبعيتهم فيما ذكروه ، بل الاخذ بمقتضى القاعدة ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8485 > < / السؤال = 8484 > < السؤال = 8562 > سؤال 620 : هر گاه وصيت كند به عين معينى از براى زيد ، بعد همان عين را وصيت كند از براى عمرو ، عمل به كدام بايد كرد ؟ و آيا فرق است ما بين اين كه نسيان كرده باشد وصيت اولى را يا نكرده باشد ؟
جواب : چون وصيت از عقود جايز است ، بنابر اين كه عقد باشد و بنابر اين كه ايقاع باشد ، جايز است از براى موصى رجوع در وصيت خود . وأيضا به مجرد وصيت ، مال از ملك او بيرون نمىرود چون تمليك بعد الموت است . پس هر گاه رجوع كند قولا و فعلا ، باطل مىشود .


1 . وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 30 ، حديث 1 ، ص 409 .

391

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست