responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 381


ثم إنه بناءا على الانتقال الى الميت ثم الى الوارث يلزم منه اخراج ديونه ووصاياه منه ، و على الانتقال الى الوارث ابتداءا الظاهر أنه لايخرج منه دين الموصى له ووصاياه ، لانه لادخل له به لاسابقا ولا لاحقا ، الا أن يقال : إنه كأنه من حيث ان حق القبول انتقل منه الى الوارث ، و المسألة محتاجة الى التأمل .
ويظهر الثمر أيضا في الفرع الذى تعرض له المحقق في الشرايع 1 ، حيث قال : " لو أوصى بجارية وحملها لزوجها وهى حامل منه ، فمات قبل القبول كان القبول للوارث ، فإذا قبل ملك الوارث الولد ، إن كان ممن يصح له تملكه ، ولا ينعتق على الموصى له ، لانه لايملك بعد الوفاة ، ولا يرث أباه ، لانه رق مملوك للوارث ، الا أن يكون ممن ينعتق على الورثة ويكونوا جماعة فيرث حينئذ لعتقه قبل القسمة " انتهى . وما ذكره انما هو بناءا على عدم الانتقال الى الميت ، و أما على الانتقال اليه فالمتجه انعتاقه على أبيه ، وإرثه لامه وانعتاقها عليه .
و از جمله ثمرها اين است كه هر گاه عين موصى بها ارض باشد ، بنابر انتقال به ميت ، زوجه محرومه است . و بنابر انتقال به وارث ابتداءا ، زوجه هم مىبرد . ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8495 > < / السؤال = 8494 > < السؤال = 8567 > < السؤال = 8639 > سؤال 605 : هر گاه وصيت كند به بيع تمام تركه به ثمن المثل يا اقل ، آيا ممضى است تماما ، يا به قدر ثلث آن ؟
جواب : بعيد نيست وجوب عمل به آن ، چون آنچه معتبر است خروج آن از ثلث ، وصيت تبرعيه است كه مستلزم تفويت مال باشد بر وارث . بلى ، هر گاه به كمتر از ثمن المثل وصيت كند ، بايد آن مقدار محابات ، أزيد از ثلث نباشد . و مؤيد مطلب است اين كه بنابر قول به خروج منجزات از ثلث ، على الظاهر اشكالى نباشد در جواز تبديل تمام ما يملكه در مرض موت ، بما يعادله ، به بيع يا غير آن . و از ثلث نيست . و ظاهرا فرق نباشد ما بين مقامين .
وقد يستدل على المطلب بما دل من الخبرين 2 على جواز الوصية بمضاربة تركته ، بدعوى اطلاقهما لصورة كون الورثة كبارا أو صغارا ، لكنه مشكل ، من حيث ظهور احدهما وصراحة آخر في الصغار ، وفيهم لامانع منه اذا رأى الوصى المصلحة ، حتى في المال الذى لهم من غير الارث . نعم ، عنوان المسألة يعنى جواز الوصية بالمضاربة في كلمات جملة منهم مطلق ، و


1 . شرايع ، دورهء 4 جلدى ، ج 2 ، ص 190 . 2 . وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 92 .

381

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست