نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 380
الشبكه را ، و بعد مالك مىشود صيد را . و اما هر گاه اعتبار كرديم قبول را ، پس على التقديرين ، حق القبول منتقل مىشود به وارث . و بنابر اين محتمل است قبول از جانب موصى له باشد . و لازم آن انتقال به او است اولا ، كشفا أو نقلا و بنابر كشف از حين موت موصى است ، چه پيش از موت موصى له باشد چه بعد از آن . و ضرر ندارد كه كشف كند از ملك موصى له ، و حال آن كه بعد از موت موصى حى باشد . و محتمل است از جانب خودش باشد به اين كه قائم مقام موصى له باشد در قبول از براى خود ، و بنابر اين من الاول منتقل مىشود به وارث . اينها با قطع نظر از خصوص اخبار است . و اما به ملاحظه آنها محتمل است استظهار انتقال به وارث من الاول . ولصاحب الجواهر في المقام كلام لايخلو عن اشكال ، و حاصل غرضه اثبات أن قبول الوارث مملك له من حينه وليس بكاشف ، وإن كان كاشفا اذا كان القابل هو الموصى له ، قال : 1 " ان الوارث ينتقل اليه المال من الموصى ، وان قلنا بالكشف في قبول الموصى له لبعض ماعرفت مما هو مفقود في المقام ، ضرورة ظهور الدليل في ملكية الوارث له بموت الموصى ، و إن قيدناه بالاجماع بحصول القبول منه لذلك ، ولاوجه للكشف بالنسبة اليه لان الفرض كون الموصى له قد مات بعد الموصى ، فكيف يكون قبول الوارث كاشفا عن ملكه للمال حين موت الموصى ، والموصى له موجود ، ودعوى أن القبول منه للميت الذى بموته خرج عن قابلية ادخال شئ في ملكه ابتداءا لاشاهد عليها ، كما لاوجه لدعوى الكشف حين موت الموصى له ، مع أن السبب المملك ذكر الموصى له حين موت الموصى ، فليس حينئذ الا القول بأن قبول الوارث مملك حين حصوله " انتهى . وأنت خبير بأنه لامانع من كون القبول كاشفا وإن كان الموصى له موجودا حين موت الموصى ، كما أنه لامانع من كونه كاشفا لملكه حين موته اذا كان بعد موت الموصى ، وكون السبب له حين موت الموصى لاينافى توقف تأثيره على موت الموصى له وقبول الوارث . والاظهر أن يقال : ان الظاهر بناءا على اعتبار القبول كون الوارث قائما مقام الميت في القبول لنفسه من حيث انه كأنه هو ، لاكونه نايبا عنه في القبول له .
1 . جواهر ، ج 28 ، ص 261 .
380
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 380