responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 379


ورود النقص عليها اذا كانت بالثلث أو حصة مشاعة منه قال : " بل لو كان الموصى به شيئا معينا كان مرجعه الوصية بمقدار مايساوى قيمتها من الثلث ، فهو أيضا كالشريك ، وكذا لو أوصى بمقدار كلى كمأة دينار وكانت بعض الثلث . انما الاشكال في أن هذا ونحوه يرجع الى الوصية بحصة مشاعة من الثلث ، حتى أن التالف منه ينقص من الموصى به على حسب النسبة ، لانه كالوصية بربع الثلث مثلا ، أو أنه لايرجع الى ذلك ، بل هو كلى مضمون في الثلث ، حتى لو لم يبق منه الا مقدار مايساوى ذلك نفذت الوصية ، فيه وجهان ، منشأهما أن الكلى يملك في الخارج لاعلى جهة الاشاعة على وجه تشمله عمومات الوصية مثلا ، وأنها لايملك الا على جهة الاشاعة إلا ماخرج بالدليل ، كبيع الصاع من الصبرة بناءا عليه ، لخبر الاطنان ، وربما يؤيد الثانى تنزيلهم الارطال المستثناة في بيع الثمار على الثمار على الاشاعة ، وكذا الشاة مثلا في الزكوة ، لكن الامر في الوصية واسع ، فلا يبعد قابليتها للتمليك على هذا الوجه . " انتهى . وحكم نقصان القيمة حكم تلف البعض .
هذا ولو أوصى بما يزيد على الثلث ، ثم بعد الموت زادت قيمة بقية التركة فصارت قيمة ذلك الشى بقدر الثلث من المجموع لم تنفع تلك الزيادة ، فلا يحكم بالمضى في تمامه . نعم ، لو حصل زيادة عينية في التركة بحيث صار بقدر الثلث نفذت في تمامه ، ولو أوصى بكلى زايد على الثلث فزادت قيمة بعض اعيان التركة فصار بقدر الثلث نفذت في تمامه ، وكذا لو حصلت زيادة عينية .
< / السؤال = 8559 > < السؤال = 8494 > < السؤال = 8495 > سؤال 604 : هر گاه موصى له پيش از موصى ، يا بعد از او و قبل از قبول ، وفات كند كه وارث او قائم مقام او مىشود ، آيا به قبول وارث ، عين موصى بها منتقل مىشود به موصى له ثم به وارث ، يا من الاول منتقل مىشود به وارث ؟
جواب : اگر گفتيم كه در وصيت ، قبول معتبر نيست ، و موت موصى له بعد از موت موصى باشد . به قاعده منتقل مىشود به موصى له و بعد به وارث او از باب ارث . و اگر موت او قبل از موصى باشد ، به مقتضاى قاعده منتقل مىشود من الاول به وارث ، چون بنابر اين حق الوصية منتقل مىشود به وارث ، پس مالك مىشود به موت موصى عين موصى بهارا ، مثل اين كه مورث شبكه نصب كرده باشد و بعد از موت او صيد در آن بيفتد ، كه وارث ارث مىبرد حق

379

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست