نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 335
إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)
الجواهر 1 . وثانيا بمنع حجية الاجماع المنقول . وثالثا ، يمكن دعوى الفرق الاعتبارى بين الامثلة المذكورة وما نحن فيه كما لايخفى . ورابعا ، لظهور بعض الاخبار في صحة التوكيل في الطلاق في حال عدم تحقق شرايط الطلاق ، كخبر الرازى 2 قال : قلت لابى عبد الله ع : رجل وكل رجلا بطلاق امرئته اذا حاضت و طهرت ، وخرج الرجل فبداله فأشهد أنه قد أبطل ماكان أمره به وأنه قد بداله في ذلك ، قال عليه السلام : " فليعلم اهله وليعلم الوكيل " ، اذ يستفاد منه صحة الوكالة في طهر المواقعة للطلاق بعد الحيض والطهر . وبالجملة به حسب قاعده اشكالى در صحت طلاق نيست ، هر گاه توكيل معلق نباشد و منجز باشد ، و وقت طلاق در حال اجتماع شرايط طلاق واقع شود . و كفايت مىكند تحقق شرايط در حال طلاق ، ولو عند التوكيل فاقد بعض شرايط بوده باشد . و يا تمام شرايط طلاق در حال توكيل موجود باشد و بعد بعضى را فاقد شود ، ثم بعد ذلك موجود شود . بلكه محقق ثانى كه دعواى اتفاق فرموده است بر اشتراط تمكن بر فعل موكل فيه حال التوكيل ، تصريح فرموده است به جواز توكيل در سه طلاق ، و حال آن كه حين توكيل ، فاقد تمكن از طلاق دويم و سيم ورجوع آن است . و فرموده است : چون طلاق دويم و سيم ورجوع بعد از هر يك از دو طلاق اول و دويم ، تابع است ، يغتفر في التوابع ما لايغتفر في الامر المستقل 3 وانت خبير بأن هذا الفرق الاعتبارى لا اعتبار به ، و گويا مسلم است كه جايز است كه وكيل كند در شراء دار و بيع آن ، و يا در نكاح زوجه و طلاق او ، و در اينجا هم به دعواى تابع بودن مىخواهد فرق بگذارد . و حال اين كه اين تمام نيست . و تفصيل البحث يحتاج الى مجال ( والله العالم ) . < / السؤال = 12148 > < السؤال = 12220 > < السؤال = 12274 > سؤال 532 : هر گاه وكيل خود را از وكالت عزل نمايد و موكل مطلع نشود به عزل او ، جايز است تصرف كند يا نه ؟ جواب : هر گاه رضاى موكل محرز باشد ، جايز و نافذ است ، هر چند وكالت به عزل باطل شود . لكن اگر جعلى از براى وكالت قرار داده باشند ، برقرار نمىماند و مستحق نمىشود . و
1 . جواهر ، 27 ، ص 390 . 2 . وسائل ، ج 13 ، ابواب وكالت ، باب 3 ، حديث 1 . 3 . جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 209 .
335
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 335