responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 317


المشترى لجهل زمان الانقطاع ، نظير بيع سكنى المطلقة ، حيث إنه لا نعلم زمان خروجها عن العدة اذا كانت بالاقراء ، قال : ولو باعه ، من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف ، فالظاهر جوازه لعدم الغرر ، ويحتمل العدم . الى ان قال 1 : وكذا لو باعه ممن انتقل اليه حق الموقوف عليه .
نعم ، لو انتقل الى الواقف ثم باع صح جزما ، انتهى .
لان جزمه بالصحة في هذه الصورة يقتضى تبعية المنفعة للعين حينئذ وإلا بقى اشكال الجهالة ، إلا أن يقال : لعل مراده ما اذا كانا بانيين على تبعية المنفعة ، فلا ينافى عدم التبعية في صورة الاطلاق التى هى محل الكلام .
وكيف كان يظهر من صاحب الجواهر خلاف ما ذكرنا ، وأن المنفعة في تلك المدة ليست تابعة للعين ، فهى باقية على ملك البايع الى انقضاء المدة ، ومحصل ما ذكره في وجهه أن تبعية المنفعة انما هى اذا لم يكن ملكيتها بسبب آخر غير ملكية العين ، قال : [ فان ظ ] مع تعدده كأنه مالك لشيئين باع أحدهما دون الاخر .
قال في باب السكنى والعمرى 2 بعد مانقل عن المسالك عبارة تدل على أنه لو ملك المعمر العين ثم باعها يصير العين والمنفعة كليهما للمشترى : " وفيه أن البيع لا يقع الا على العين ، والمنفعة تابعة باعتبار تبعية النماء للاعيان في الملك ، فمع فرض كون المنفعة مستحقة للمعمر بعقد العمرى لايصح تناول عقد البيع لها ، ضرورة عدم تبعيتها للعين المملوكة بسبب الملك كما هو واضع ، وكذا العين المستأجرة ونحوها " .
وكلامه هذا وإن كان في الصورة الاولى ، وهى مالو باع مالك العين عينه لمالك المنفعة ، لكن مقتضى التعليل شموله للصورة الثانية أيضا ، وهى صورة العكس . نعم لايجرى تعليله في صورة العكس فيما اذا زال السبب المانع عن التبعية ، وكان الحكم بملكية مالك العين للمنفعة لاجل التبعية لالملكية جديدة ، كما اذا رجعت المنفعة اليه بالاعراض من المستأجر ، بناء على كونه مخرجا عن الملك ، أو بفسخ العقد الموجب لنقلها ، فان الحكم بملكيته المنفعة حينئذ إنما هو بالتبعية ، فلا يكون هناك مملوكان فيه ، والتحقيق ماذكرنا من التبعية مطلقا .
< / السؤال = 7145 > < السؤال = 7274 > سؤال 509 : هر گاه اختلاف كردند اجير و مستأجر در اين كه جامه را قبا كند يا پيراهن ، و


1 . همانجا ، سطر 32 . 2 . جواهر ، ج 28 ، ص 149 .

317

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست