responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 304


يشترطون فيها كون المزارع مالكا للارض أو لمنافعها ، بل أو للانتفاع بها ، وفى العارية ليس شئ منها متحققا ، بل عن المسالك 1 أنه قال : " واعلم أنه قد استفيد من حقيقة المزارعة ومن صيغتها أن المعقود عليه هو الارض المملوكة المنتفع بها " ، ثم فرع عليه عدم صحة المزارعة في الارض الخراجية ، وإن بقى من لوازمها مايمكن اشتراكهما فيه ، ثم ذكر جملة من الحيل في طريق صحتها ، منها الاشتراك في البذر .
وفى الجواهر بعد ماذكر أنه لايعتبر الملكية للارض و لا للمنفعة ، وأنه يكفى ملكية الانتفاع ، وأنها اذا حصلت في الارض الخراجية من جهة تفويض السلطان إليه أو كونه محييا لها أو غير ذلك مما يوجب الاولوية له قال : " نعم يبقى شئ وهو أن قضية ماذكرنا عدم صحة المزارعة على الارض المستعارة ولو للزراعة ، على وجه يملك المستعير الحصة على المزارع ، لعدم الملك عينا ومنفعة وانتفاعا ، فاذا وقعت المزارعة منه في الحقيقة للمالك وإن قصد بها نفسه ، فأرض الخراج التى يفوض امرها السلطان مثلا الى الشخص على أنها له اذا زارع عليها ، لا يملك الحصة ، ضرورة عدم ملك العين أو المنفعة أو الانتفاع ، وبذلك تكون الحصة حينئذ للمسلمين على فرض صحة المزارعة . نعم ، اذا استمر الجائر على الاباحة الى قبض الحاصل كان الملك حينئذ بذلك ، لا بالمزارعة فتأمل جيدا " انتهى .
لكن الاظهر الصحة في الارض الخراجية بعد حصول الاولوية ، وكذا في العارية للمزارعة ، إذ في العارية وإن لم يكن مالكا للعين ولا للمنفعة لكنه مالك للانتفاع ، وإن ادعى أنه ليس مالكا له ، غاية ما يكون كونه مباحا له ، اذ نقول : هذا المقدار يكفى في صحة المزارعة ، والعمومات شاملة ، ولا دليل على اشتراط الملكية ، وكذا يصح الاعارة للاجارة ، ونمنع لزوم كون العوض داخلا في ملك من خرج عن ملكه المعوض كما بينا في محله وقلنا : إنه لا مانع من أن يقول : " إشتر بمالى لك أو بع مالى لك " ، فهنا أيضا يقول : " آجر مالى لك " ، وتمام الكلام في محله ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9671 > < / السؤال = 7521 > < / السؤال = 7469 > < السؤال = 9404 > < السؤال = 9748 > سؤال 483 : أودع رجلان واحد دينارا والاخر درهما عند شخص ، ثم ماتا ونسى الودعى أن أيهما صاحب الدينار وأيهما صاحب الدرهم ، وورثتهما أيضا لا يعلمون المعين ،


1 . مسالك الافهام ( قطع وزيرى ) ، مؤسسة المعارف الاسلامية ، ج 5 ، ص 8 .

304

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست