responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 305

إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)


فما الحكم افتونا مأجورين .
جواب : مقتضى القاعدة القرعة ، ويحتمل التشريك بالتنصيف لكل منهما ، وهو الاعدل . و كذا الحكم في كل مالين مختلفين اشتبها بين اثنين ، اختلفا في القيمة أولا .
نعم ، ورد خبر خاص في خصوص مورد بخلاف ما ذكر وعمل به بعض في مورده ، وهو خبر اسحاق بن عمار 1 عن ابى عبد الله ( ع ) في الرجل يبعضه الرجل ثلاثين درهما في ثوب و آخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال ( ع ) : " يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلثة اخماس الثمن ، والاخر خمسى الثمن " ، قلت : فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلثين : إختر أيهما شئت ، قال : قد أنصفه " ، وهذا الخبر رواه المشايخ الثلثة ، وعمل به الشيخ وجماعة ، ورده ابن ادريس ذاهبا الى القرعة 2 ، ومال اليها غير واحد ممن عمل بالخبر في غير مورده حتى اذا كان الثياب متعددة أزيد من اثنين منهم س ولك وئق 3 .
ثم إن مقتضى القاعدة في غير مورد الخبر وان كان هو القرعة لعموماتها ، إلا أنه لا يبعد الحكم بالتشريك ، وهو الاوفق بالجمع بين الحقين . ويؤيده أو يدل عليه ما ورد في خصوص ايداع رجل دينارين والاخر دينارا ، ففى خبر السكونى 4 عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها ، فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا ويقسمان الدينار الباقى بينهما نصفين ( والله العالم ) .


1 . وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الصلح ، باب 11 ، ح 1 ، ص 170 . 2 . سرائر ، ج 2 ، ص 69 . 3 . الدروس الشرعية ، ج 3 ، درس 266 ، ص 333 : مسالك الافهام ( مؤسسة المعارف الاسلامية ) ، ج 4 ، ص 266 : الحدائق الناضرة ، ج 21 ، ص 104 . 4 . وسائل ، ج 13 ، ص 171 ، حديث 1 .

305

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست