responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 303


وكيف كان ، حاصل جواب اين كه نقص و تلفى كه از نفس استعمال مأذون فيه باشد ، موجب ضمان نيست . حتى در صورت پوشيدن جامه مستمرا الى آخر عمر آن ، هر گاه مأذون فيه باشد اشكال ندارد . و اشكال علامه در صورتى است كه اذن الى هذا الحد ، مشكوك باشد .
و اما نقص و تلفى كه از تعدى قهرى باشد ، موجب ضمان است . هر چند على المتعارف استعمال كند و قهرا به غير متعارف منجر شود . لان الاذن مشروط بعدم التعدى .
و نظير اين باب است باب اجاره ، فان جماعة ذكروا أنه لو استأجر دابة يجوز له ضربها بما جرت العادة به ، و كذا كبحها باللجام 1 وحثها على السير ، وإنها لو تلفت بذلك لا يضمن ، لان الافعال المزبورة جايزة بمقتضى عقد الاجارة ، وماذونة ولو بشاهد الحال من قبل المالك ، فلا يترتب عليها ضمان .
وعن التذكرة الضمان وان كان الضرب على المعتاد ، لان الاذن منوط بالسلامة ، والاقوى هنا أيضا التفصيل الذى ذكرنا ، من أن التلف اذا كان من التصرف المأذون فيه من غير تعد فلا ضمان ، وان كان من التعدى القهرى أوجب الضمان .
ودعوى أن لازم ذلك عدم ضمان المعلم اذا ضرب للتأديب ، مع أنهم حكموا بضمانه ، وكذا حكموا بضمان الاب والجد اذا ادبا الصبى المولى عليه ، وأيضا حكموا بضمان الصانع اذا أفسد كالقصار والحجام والختان والكحال والبيطار 2 ونحوهم ، مع كونهم مأذونين ، مدفوعة بأن الفارق النص والاجماع ، مع أنه يمكن ان يقال هناك أيضا بالتفصيل المذكور ، فالختان مثلا إنما يضمن اذا تعدى موساه ، وهكذا البقية ، ويشهد له تعبيراتهم بأنه اذا أفسد أو اذا أجنى أو نحو ذلك ، وهذا هو التحقيق .
< / السؤال = 9678 > < السؤال = 7469 > < السؤال = 7521 > < السؤال = 9671 > سؤال 482 : هل يجوز الاعارة للاجارة أو المزارعة ؟
جواب : مقتضى ماذكروه من أن الاجارة تمليك المنفعة بعوض ، مع حكمهم بعدم جواز كون العوض لشخص والمعوض للاخر ، عدم جوازها للاجارة ، بل وكذا للمزارعة ، حيث إنهم


1 . يعنى كشيدن افسار حيوان تا بايستد وحركت نكند . 2 . قصار : لباس شوى ( گازر ) ، حجام : كسى كه حجامت مىكند ( خون گير ) ، ختان : كسى كه شغل او ختنه كردن است ، كحال : چشم پزشك ، بيطار : دامپزشك .

303

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست