responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 291


جواب : إن كانت القسمة موجبة للضرر على خصوص الممتنع أو على كل منهما لا يجبر الممتنع ، وان كانت موجبة للضرر على أحدهما ، وكان تركها موجبا للضرر على الاخر يلاحظ الترجيح بالاكثرية ، والمناط فيه ما يجيئ من قبل القسمة في نفس المال لا الضرر الخارجى ، والمراد به نقصان العين عينا او قيمتا بمالا يتسامح ، لا السقوط عن الانتفاع بالمرة ، و لامجرد عدم الانتفاع بها منفردة بمقدار ماينتفع بها مشتركة ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9537 > < / السؤال = 9531 > < السؤال = 9530 > < السؤال = 9534 > سؤال 464 : زيد و عمرو شريكند در عينى يا ملكى و با هم قسمت مىكنند بدون تعديل سهمين ، لكن هر دو راضى مىباشند ، آيا اين قسمت صحيح است يا نه ؟ و بر فرض صحت ، آيا لازم است يا نه ؟
جواب : ظاهر كلمات علماء [ اين است ] كه قسمت متحقق نمىشود ، مگر به تعديل سهام .
بلكه محقق قمى ( ره ) تصريح فرموده است در اجوبه مسائل به اين 1 ، لكن أظهر در نظر احقر صحت آن است و عرفا صدق تقسيم مىكند . غاية الامر اين است كه بدون رضا صحيح نيست .
و اما با رضاى هر دو ، پس مانعى ندارد و عمومات شامل است . بلى ، لزوم آن معلوم نيست مادام كه عين باقى باشد .
و دعوى اين كه قسمت عبارت است از تميز حقوق ، و با اختلاف ، تميز صدق نمىكند ، مدفوع است به اين كه مراد ، تميز واقعى نيست . چون واقع ندارد . بلكه مراد ، تميز به حسب قرارداد طرفين است و آن صدق مىكند .
و از آنچه ذكر شد معلوم مىشود كه هر گاه به اعتقاد خود ، تعديل سهام كردند و بعد معلوم شد كه احدهما مغبون است ، قسمت باطل نيست . بلكه از براى مغبون است هم زدن آن .
ويؤيد ما ذكرنا من أن المراد ليس هو التميز الواقعى ، صحة قسمة الرد ، فان المقدار المردود لم يكن مالا للمردود اليه ميزاه بالقسمة ، بل هو عوض عن المقدار الزائد من العين أو الوصف في أحد الطرفين ، ومع ذلك تسمى قسمة لامعاوضة .
نعم ، حكى عن المسالك أنه جعلها معاوضة محتاجة الى الصلح ، وهو كما ترى ، ومجرد وجود العوض عن العين أو الوصف لا يدخلها في المعاوضة . ومن هذا يمكن دعوى عدم مجيئ


1 . جامع الشتات ، به تصحيح مرتضى رضوى ، ج 3 ، كتاب القسمة ، ص 301 .

291

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست