responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 292


< فهرس الموضوعات > تقسيم به رد 465 . احكام تصرف شريك در مال مشترك ( تصرف خريدار قبل از اخذ شريك به شفعه ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 466 . تصرف در مال مشترك قبل از تقسيم آن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 467 . احكام شركت < / فهرس الموضوعات > الربا في القسمة فتدبر ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9534 > < / السؤال = 9530 > < السؤال = 9595 > سؤال 465 : دار مشتركة بين اثنين ، فباع أحدهما حصته من ثالث ، وتصرف الثالث فيها ببيع أو نحوه ، هل يصح تصرف هذا قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة أو يسقط حقه أو لا ؟ وعلى الاول هل يسقط حق الشفعة أو لا ؟
جواب : الظاهر صحة تصرفه لا طلاق الادلة ، وعدم معلومية كون حق الشفعة كحق الرهانة مانعا من التصرف ، ولا ينبغى الاشكال في عدم سقوط حق الشفعة ، وحينئذ فإن كان التصرف من المشترى بالبيع ، كان للشريك أن يأخذ بالشفعة من المشترى الاول فيبطل البيع الثانى ، أو من الثانى فيصح الاول والثانى كلاهما ، وان كان بغير البيع كالصلح والهبة والوقف ونحوها كان له فسخ هذه والاخذ بالشفعة من المشترى ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9595 > < السؤال = 9488 > سؤال 466 : رجل كانت تحت يده اموال هى عدة أراضى له ولاقاربه ذكورا وإناثا ، ولها نمائات اخر من الغلات الاربع ، وكان لايخرج حقا ولا يعطى ميراثا أو يعطى ميراثا ولا يخرج حقا أو بالعكس ، وعلى التقادير المذكورة هل يجوز له التصرف [ في ] المذكور بجميع أنحاء التصدق واجبا ومندوبا أو لايجوز ؟
وأيضا هل يصح له إقامة تعزية الحسين ( ع ) مما هو مذكور أو لايصح ؟ أفتنا تفصيلا لازلت مأجورا .
جواب : اذا كان ذلك النماء مشتركا بينه وبين اقاربه لايجوز له التصرف فيه قبل القسمة ، وإن لم يكن مشتركا ، بأن كانت الارض مشتركة لكن كان هو الذى يزرع والبذر له خاصة .
فالنماء مختص به ، ويكون ضامنا لاجرة الارض لباقى الشركاء ، وحينئذ يجوز له التصرف بالتصدق ونحوه إن لم يتعلق به حق من خمس أو زكات ، وإن تعلق به لايجوز ، بمعنى أنه يأثم فى تأخير دفع الحق إن بقى عنده مقداره ، وان لم يبق فتصرفه أيضا غير صحيح لانه تصرف في حق الغير .
< / السؤال = 9488 > < السؤال = 11341 > سؤال 467 : في أيام البيادر 1 يعلم كل من الفلاحين بدخول شئ من غلة غيره ، ودخول شئ من غلته في غلة غيره باسباب الهواء وغيره ، فهل في ذلك اشكال فيجب حينئذ على كل


1 . بيادر ، جمع بيدر به معناى خرمن مىباشد .

292

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست