responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 217


ثم انه نقض على نفسه بمسألة الحلف الحاكم ، وأجاب اولا بأنه للدليل ، وثانيا لايستحق عليه الحلف معينا ، بل له أن ينكل ، ولابد اختياره لفعل المحرم اذا اختار الحلف . ويمكن أن يقال : إن في مقامنا أيضا لايتعين عليه الحلف ، اذ لو أقر وأعطى الحق يقبل منه ، الا ان يقال :
بحسب الصلح تعين عليه الحلف ، وقد يكون بعد الصلح لايقبل منه اعطاء الحق أيضا ، بل المفروض سقوطه بالصلح .
هذا ويمكن تصحيح الصلح حتى في صورة العلم بكون المنكر عالما بالحق وكونه كاذبا في حلفه بوجه آخر ، وهو أن يصالح عن حقه معه بشئ جزئى ، ويشترط عليه أنه إن لم يحلف على برائته يعطى المدعى به أو ألف تومان مثلا ، اذ حينئذ لايكون مستحق عليه الحلف حتى يلزم الاشكال ، بل هو بسوء اختياره يختار الحلف . ثم لايخفى أن مع صحة الصلح يسقط حق المدعى من حين الصلح ، ولا يتوقف سقوطه على الحلف ، بل يستحق عليه الحلف في صورة عدم العلم بكذبه ، ويستحق عليه المقدار المشترط على ماقلنا في صورة العلم ، فان لم يحلف في الصورة الاولى يكون للمدعى الخيار في الفسخ والعدم ، وفى الصورة الثانية يبعى عليه المقدار المشترط من المدعى به أو الالف تومان مثلا .
ثم لو تبين بعد هذا بالبينة أو باقراره أنه كان عليه الحق وكان كاذبا في انكاره وحلفه ، هل للمدعى المطالبة أو لا ؟ فيه تفصيل ، وهو أنه إن كان الصلح عن حق الدعوى فله ، وإن كان عن الحق المدعى به فلا ، لان المفروض أنه صالح عنه .
ودعوى أنه يظهر بعد الاقرار أو البينة أن الحلف كان كاذبا ولم يكن صالحا للعوضية ، مدفوعة بأن العوض هو الحلف وقد حصل ، وكونه كذبا واقعا لايضر بعد كونه جايزا في الظاهر . نعم لو ظهر أنه كان عالما بكون الحق عليه وانه حلف كاذبا متعمدا يمكن ان يقال : انه لايصلح للعوضية ، والحمل على الصحة مادامى ، فهو كما لو شك في كون مايع حراما أو حلالا و بنى على حليته بأصالة الاباحة وجعل عوضا في الصلح أو غيره ، ثم تبين كونه خمرا ، فانه يكشف عن بطلان المعاوضة . ( والله العالم ) < / السؤال = 9373 > < السؤال = 9401 > سؤال 364 : اذا ادعى زيد على عمرو دينا أو عينا وأنكر ثم صالح معه بشئ ، هل يصح هذا الصلح أولا ؟ وعلى فرض الصحة ماحكمه اذا تبين كون الحق مع المدعى بالاقرار أو

217

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست