responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 130


در حق نائين نيز بى اشكال است ، لكن على الظاهر مراد اين باشد كه وظيفه وجوبيه ايشان ، تمتع است ، پس اظهر ، عدم وجوب است چنانچه [ چنان كه ] بعضى تصريح كرده اند . لكن مع ذلك ، احوط إتيان به آن است بر نايب مذكور بر فرض استطاعت ، بلكه بر هر كس كه مستطيع به آن باشد هر چند مستطيع حج نباشد .
هذا كله بالنسبة الى النائين ، وأما بالنسبة الى الحاضرين فالاظهر وجوبها مع استطاعتها و إن لم يكن مستطيعا للحج ، وبالعكس وإن ذهب بعضهم الى الارتباط من الطرفين بمعنى أنه لا يجب الا مع وجوب الحج وبالعكس ، وبعضهم الى وجوب الحج إن كان مستطيعا له فقط ، و عدم وجوبها مع استطاعتها وعدم استطاعة الحج .
ثم على القول بوجوبها على النائين مع استطاعتها فوقتها تمام السنة ، بخلاف عمرة التمتع حيث أنها مختصة بأشهر الحج .
واذا أتى بها ثم استطاع للحج وجب الاتيان بها مع الحج ثانيا لان الواجب عليهم حج التمتع ، والعمرة جزء منه ، فلازم ذلك وجوبها مرتين في العمر . وقد يجعل هذا من المبعدات للقول بوجوبها ، فان عمرة الاسلام واحدة كالحج ، لكن الاستبعاد في غير محله اذا فرض وجود الدليل .
< / السؤال = 5882 > < / السؤال = 5849 > < السؤال = 5502 > سؤال 215 : شخصى مالى از ارث و غيره به او رسيد كه به قدر استطاعت حج است ، لكن غافل بود از اين معنى كه وافى به حج است و آن را منتقل نمود به غير ، و حال كه ملتفت شده مال به قدر استطاعت ندارد ، آيا حج بر او مستقر شده است ، يا نه ؟ و آن نقل و انتقال صحيح است ، يا نه ؟
جواب : اگر آن نقل و انتقال در همان سال ، و قبل از خروج رفقه اى كه ميسور است رفتن با آنها ، باشد ، چيزى بر او نيست . و اگر بعد از آن بوده ، ظاهر ، استقرار حج است . و اين غفلت موجب رفع تكليف واقعى نمىشود .
و هم چنين است حال اگر حساب مال خود را نكرد مسامحة ، او غفلة ، او معتقدا لعدم الوفاء ، ثم اتلف بعضه ، او تلف ، فانه إن كان التلف قبل خروج الرفقة ، لاشئ عليه والا يجب عليه ، وقد استقر في ذمته . كما انه لو تخيل أنه مستطيع بأن كان له زاد وراحلة ، وغفل عن كونه

130

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست