responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 385


شده است در حالتى كه بداند يا نداند حرمت او را ؟
ج : بلى ، مالك قرآن يا جنس ديگر مىشويد . والله العالم .
( 466 ) س 3 : هر گاه زيد اجير عمرو شده بود به وجه معيّنى ، وعمرو بعضى از آن وجه را نمىدهد ، زيد هر گاه خواهد تقاصّ حقّ خود را بكند موقوف است بر آن كه زائد بر آن وجه ضرر به عمرو رساند تا آن وجه تقاصّ شود ، آيا در اين صورت جايز است تقاصّ يا نه ؟ وشرط تقاصّ چه چيز است ، ودر چه وقت مىتواند ، ودر چه وقت نمىتواند ؟
ج : بدان كه جواز تقاصّ فى الجمله اجماعى است ، وآيات واخبار بر آن دالّ است ، مثل روايت جميل بن درّاج « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيجحده ، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده ، أ يأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم » . ( 1 ) وروايت أبى بكر الارمني « قال : كتبت إلى العبد الصالح : جعلت فداك إنّه كان لي على رجل دراهم ، فجحد لي فوقعت له عندي دراهم ، فاقتصّ من تحت يدي مالي عليه ، وإن استحلفني حلفت أن ليس له عليّ شيءٌ ؟ قال : نعم ، فاقبض من تحت يدك ، فإن استحلفك فاحلف أنّه ليس له عليك شيءٌ » . ( 2 ) وصحيحه ء داود بن رزين « قال : قلت لأبِي الحسن عليه السلام : إني اخالط السلطان ، فتكون عندي الجارية ، فيأخذونها ، والدّابة الفارهة فيأخذونها ، ثمّ يقع لهم عندي المال ، فلي أن آخذه ؟ فقال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه » . ( 3 ) وروايت حضرمى « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كان له على رجل مال ، فجحده إيّاه ، فذهب به ، ثمّ صار اليه بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مالٌ قبله ، أ يأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال


( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 275 . ( 2 ) همان ، 23 / 285 . ( 3 ) همان ، 17 / 215 .

385

نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست