نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي جلد : 1 صفحه : 227
النّساء كيف يسلَّمن اذا دخلن على القوم ؟ قال : المرأة تقول : عليكم السلام . والرجل يقول : السلام عليكم . [1] ويدلّ عليه أيضاً ما رووا من الأخبار من كلام النساء مع الأئمّة وروايتهنّ عنهم عليهم السلام ولا سيّما كلام الزهراء ( ع ) مع جملة من الصحابة كسلمان وأبى ذر والمقداد وغيرهم واتيانها بالخطبة الطويلة المروية فى الاحتجاج بمحضر من الخلق الكثير ، وتكلَّم أخوات الحسين عليه السلام مع الأعادى فى مواضع عديدة ، بحيث ملأت من كلماتهنّ الكتب ، ولو كان السماع حراماً لحرم تكلَّمهنّ أيضاً ، لأن سبب الحرام حرام . بل يدلّ عليه الاجماع حيث جرت على هذه الطريقة العلماء من الصدر الأول إلى هذا الزّمان ، بل نفى العسر والحرج . اقول : لا يخفى أنّ غير رواية الصدوق من أدلَّة القول الأوّل غير ناهض لإثبات المطلب كما هو ظاهر غاية الظهور وأما رواية الصدوق فهى انّما تدلّ على حرمة تكلم المرأة دون سماعها ، فالسماع المطلق لا دليل على حرمتها أصلًا . وأدلَّة القول الثانى وإن دلَّت على الجواز ولكنّه يدلّ عليه فى الجملة ، لخلوّها عن العموم أو الإطلاق . نعم الجواز المطلق مقتضى الأصل ، الَّا أنّ رواية الربعى صريحة فى أنّ سماعها مع اعجاب الصوت المتحقّق حال التلذّذ والريبة بل مع خوف اعجابه المتحقّق فى حال خوف الفتنة موجب لدخول الاثم الذي لا يكون الَّا فى الحرام فيكون هذا حراماً . فالحقّ هو القول الثانى ، هذا حكم سماع الأجنبىّ صوت الأجنبيّة . وأمّا تكلَّم المرأة فان كان بقصد تلذّذ أجنبىّ أو ارتيابه أو وقوعه فى الفتنة فحرام قطعاً ، لكونه معاونة على الاثم المحرّم بنصّ الكتاب الكريم وكذا ان كان مع التخضّع واللين والتلطَّف اذا تكلَّم مع أحد ، لقوله سبحانه : « فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ