responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 21


غسل كند ، واحتياطاً تيمم بدل غسل بكند ، وبعد از رفع آن دوباره نيز غسل كند ، وهر گاه آن چيز نجس باشد غسل جبيره بكند ، يعنى از قبيل موم يا مثل آن بر روى آن بچسباند وغسل كند ، واحتياطاً تيمم بدل غسل نيز بكند ، وبعد از رفع آن دوباره نيز غسل كند .
( 16 ) س 16 : هل يجوز استعمال مياه الغدران فى الوضوء والغسل وغير ذلك من وجوه الاستعمالات كادخالها فى القليان أو العجين ونحو ذلك ، أم لا ، بل يختص بالشرب ؟
ج : الغدير اما وقف أو لا ، وعلى الأول اما يكون جهة الانتفاع منه معلومة أم لا ، ثمّ الماء المجتمع فيه له وجوه اربعة ، لأنّه امّا من المياه المباحة التى تدخل بأنفسها فى الغدير كماء المطر ونحوه ، أو ماء وقفه واقف لأجل ذلك الغدير ، أو ماء مملوك يدخله أحد فيه قربة إلى الله ويسبله للناس ، أو من المياه المعدة لانتفاع الناس والموقوفة لاستعمالاتهم ويدخله أحد فى الغدير ، وحاصل الصور اثنا عشر من ضرب الثلاثة فى الاربعة .
الاولى : أن يكون الغدير وقفاً معلوماً جهة الانتفاع منه ويكون ماؤه من المياه المباحة الداخلة بأنفسها فيه ، والماء المجتمع فيه يكون فى جهة الانتفاع تابعاً للغدير ، ويكون كالقنوات ، حيث ان جهة الانتفاع من مائها تابعة لأصل المجرى ، والواجب فى تلك الصورة متابعة جهة وقف الغدير فان كان وقفا للانتفاع منه بالشرب خاصة يقتصر عليه والَّا فحسب ما وقف عليه .
الثانية : أن يكون الغدير وقفاً ولم يعلم جهة الانتفاع منه . ( 1 ) ( 17 ) س 17 : چه مىفرماييد در اين مسأله شرعيه در خصوص غسل كردن ووضو ساختن در مكان غصبى ، آيا صحيح است يا باطل ، وآيا حكم مكان شبهه دار كه


( 1 ) بقى الجواب ناقصاً أو لم يكتب فى النسخ التى بأيدينا .

21

نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست