responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 364


كتاب الشفعة ( 453 ) س 1 : هل تثبت الشفعة مع كون الثمن قيميّا ، كما اذا كان ملكاً آخر ، أو عبداً ، أو ثوباً ، أو جوهراً ، أو يسقط ؟
ج : الحقّ الثانى ، وفاقاً للخلاف والطبرسي وابن حمزة ، والمختلف ، والكفاية ، وظاهر الأردبيلى ، بل فى الأوّل الاجماع عليه ، للأصل السالم عن المعارض كما يأتى ، ولموثّقة علىّ بن رئاب على ما فى التهذيب المرويّة صحيحاً فى قرب الاسناد : « فى رجل اشترى داراً برقيق ومتاع ، وبزٍّ وجوهر ؟ قال : ليس لأحد فيها شفعة » . ( 1 ) دلَّت بالعموم الحاصل من ترك الاستفصال على عدم ثبوت الشفعة فيما اذا كان الثمن مثل هذه الاشياء وان تحقّقت سائر شرائط الشفعة ، بل المتبادر منها أنّ سقوطها لأجل الثمن المذكور فيها ، والمسئول عنه أنّه هل يثبت الشفعة اذا كان الشراء بهذا الثمن أم لا .
ولحسنة الغنوى : « الشفعة فى البيوع اذا كان شريكاً فهو أحقّ بها من غيره بالثمن » . ( 2 ) وجه الاستدلال أنّه خصّ الأحقيّة بالأخذ بالثمن ، وهو انّما يتحقّق فى المثلي الغير المشخّص ، أي فيما اذا كان الثمن غير العين الموجودة فى الخارج ، كما هو


( 1 ) وسائل الشيعة ، 25 / 406 ، به جاى « او » ، « واو » است . به نقل از تهذيب وقرب الاسناد . ( 2 ) وسائل الشيعة ، 25 / 396 .

364

نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست