نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 90
الحرم ان كان ممّن أحرم من خارج ، وان كان ممّن خرج من مكَّة للإحرام ، فإذا شاهد الكعبة ، ذكر ذلك الشيخ رحمه الله وهو قول ابن الجنيد وابن أبي عقيل [1] . مسألة - قال ابن إدريس : يستحبّ للمتمتّع تكرار التلبية إلى أن يشاهد بيوت مكَّة ، فإذا شاهدها قطع التلبية التي كانت مندوبا إلى تكرارها ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : والمتمتّع بالعمرة إلى الحج إذا نظر إلى بيوت مكَّة قطع التلبية وحدّ بيوت مكَّة عقبة المدنيّين والأبطح [2] . مسألة - منع الشيخ في النهاية والمبسوط من جواز لبس المرأة للمخيط ، وجوّزه ابن إدريس وأكثر الأصحاب وهو الحقّ ( إلى أن قال ) : وكلام ابن أبي عقيل يشعر بما قاله الشيخ فإنّه قال : والمرأة في الإحرام كالرجل الَّا أنّها تخفض صوتها بالتلبية ، ولها أن تلبس القناع ، والدرع والخمار ، والسراويل ، والخفّين [3] . مسألة - قال بعض أصحابنا يقول المتمتّع : لبّيك بحجّة وعمرة معا لبّيك تمامها عليك ( إلى أن قال ) : ونعم ما قال ابن أبي عقيل ، قال : يقول : لبّيك بمتعة وعمرة تمامها وبلاغها عليك [4] .
[1] المختلف ج 2 ص 95 - المصدر . [2] المختلف ج 2 ص 96 - المصدر . [3] المختلف ص 97 ج 2 - المصدر . [4] المختلف ص 97 ج 2 - المصدر .
90
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 90