responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 90


الحرم ان كان ممّن أحرم من خارج ، وان كان ممّن خرج من مكَّة للإحرام ، فإذا شاهد الكعبة ، ذكر ذلك الشيخ رحمه الله وهو قول ابن الجنيد وابن أبي عقيل [1] .
مسألة - قال ابن إدريس : يستحبّ للمتمتّع تكرار التلبية إلى أن يشاهد بيوت مكَّة ، فإذا شاهدها قطع التلبية التي كانت مندوبا إلى تكرارها ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : والمتمتّع بالعمرة إلى الحج إذا نظر إلى بيوت مكَّة قطع التلبية وحدّ بيوت مكَّة عقبة المدنيّين والأبطح [2] .
مسألة - منع الشيخ في النهاية والمبسوط من جواز لبس المرأة للمخيط ، وجوّزه ابن إدريس وأكثر الأصحاب وهو الحقّ ( إلى أن قال ) :
وكلام ابن أبي عقيل يشعر بما قاله الشيخ فإنّه قال : والمرأة في الإحرام كالرجل الَّا أنّها تخفض صوتها بالتلبية ، ولها أن تلبس القناع ، والدرع والخمار ، والسراويل ، والخفّين [3] .
مسألة - قال بعض أصحابنا يقول المتمتّع : لبّيك بحجّة وعمرة معا لبّيك تمامها عليك ( إلى أن قال ) : ونعم ما قال ابن أبي عقيل ، قال :
يقول : لبّيك بمتعة وعمرة تمامها وبلاغها عليك [4] .



[1] المختلف ج 2 ص 95 - المصدر .
[2] المختلف ج 2 ص 96 - المصدر .
[3] المختلف ص 97 ج 2 - المصدر .
[4] المختلف ص 97 ج 2 - المصدر .

90

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست