responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 45


ابن أبي عقيل يكون في الأولى خمس وستّون ، ولأنه أشهر ، ولم يصل إلينا حديث يدلّ على ما قاله رحمه الله [1] .
في السهو مسألة - لو سها عن الركوع حتّى سجد أعاد الصلاة ، سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، فإنّه قال : ومن نسي الركوع حتّى سجد بطلت صلاته وعليه الإعادة ، وأطلق [2] القول في الأوّلتين والأخيرتين [3] ولم يفصّل .
مسألة - قال الشيخ رحمه الله في النهاية : من شكّ في الركوع أو السجود في الركعتين الأولتين أعاد الصلاة ، فإن كان شكَّه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع ، فان ذكر في حال ركوعه انّه كان قد ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه ، فإن ذكر بعد رفع رأسه انّه كان قد ركع أعاد الصلاة .
وهذا الكلام يشتمل على حكمين ( الأوّل ) إعادة الصلاة بالشك في الركوع ان كان من الركعتين الأولتين ، وعدمها ان كان من الأخيرتين .
و ( الثاني ) الإرسال لو ذكر انه كان قد ركع ( إلى أن قال بعد منع كليهما ) : وأمّا الحكم الثاني فشئ ذكره الشيخ ، والسيّد المرتضى ، وتبعهما ابن إدريس ، وأبو الصلاح ، والأقوى عند البطلان وهو الظاهر



[1] المختلف ص 133 المطلب الرابع في صلاة التسبيح .
[2] من هنا كلام صاحب المختلف ( ره ) .
[3] المختلف ص 135 ( الفصل الأوّل في السهو ) .

45

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست