نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 44
وقال ابن أبي عقيل : ولا بأس أن يصلَّيها الرجل بالليل الَّا انّه لا يحسبها من ورده بالليل [1] . مسألة - واختلف في قرائتها ، فالذي ذهب اليه الشيخان يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة ، وفي الثانية ( والعاديات ) وفي الثالثة ( النصر ) وفي الرابعة ( التوحيد ) وهو اختيار السيّد المرتضى ، وابن الجنيد وأبى جعفر بن بابويه ، وأبى الصلاح ، وابن البرّاج ، وسلَّار ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : في الأولى الزلزلة ، وفي الثانية ( النصر ) وفي الثالثة ( والعاديات ) وفي الرابعة ( التوحيد ) [2] . مسألة - انّ التسبيح بعد القراءة ، ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل وغيرهم [3] . مسألة - المشهور انّه يستحبّ العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية ، وكذا الثالثة قبل القيام إلى الرابعة ، ذهب اليه الشيخان والسيّد المرتضى وابنا بابويه ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج وسلَّار . وقال ابن أبي عقيل : ثم يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ ( إلى أن قال ) : لنا رواية بسطام الصحيحة عن الصادق عليه السلام ، وإذا سجدت الثانية عشرا ، وإذا رفعت رأسك عشا فذلك خمس وسبعون تكون ثلاثمائة في أربع ركعات ، وعلى قول
[1] المختلف ص 133 المطلب الرابع في صلاة التسبيح . [2] المختلف ص 133 المطلب الرابع في صلاة التسبيح . [3] المختلف ص 133 المطلب الرابع في صلاة التسبيح .
44
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 44