نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 171
مسألة - في الشفتين معا ، الدية إجماعا ، واختلفوا في التفضيل فقال : إنهما بالسويّة في كل واحدة نصف الدية ( إلى أن قال ) : وذهب بعض أصحابنا إلى أنّهما متساويتان في الدية فيهما جميعا الدية ، وفي إحديهما نصف الدية ، وهو قول ابن أبي عقيل في كتابه - وهو [1] قول قويّ الَّا أن يكون على خلاف إجماع ولا شك ان الإجماع منعقد على تفضيل السفلى والاتّفاق حاصل على الستّ مائة دينار [2] ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بما رواه زرعة ، عن الصادق عليه السلام قال : قال : الشفتان ، العليا والسفلى سواء في الدية [3] . مسألة - قال الشيخ : في أصابع اليدين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منها عشر الدية ( إلى أن قال ) : وسلَّار أفتى بالتسوية بين الأصابع وجعل في كل إصبع عشر الدية من اليدين والرجلين كقول الشيخين ، وبه قال ابن أبي عقيل ، وهو قول ابن البرّاج [4] . الجراحات مسألة - قال الشيخان : دية الجنين مائة دينار إذا لم تلجه الروح بعد تمام خلقته ، وبه قال الصدوق في المقنع ، ورواه فيمن لا يحضره
[1] من كلام صاحب المختلف . [2] المختلف ص 252 ج 5 ( الفصل الخامس في ديات الأعضاء ) . [3] الوسائل باب 1 ذيل حديث 10 من أبواب ديات الأعضاء - [4] المختلف ص 255 ج 5 - المصدر .
171
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 171