responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 136


في الحرّة هم سادات العرب وفصحائهم وأعلم الناس بطلاق الجاهليّة والإسلام ، وشرائع الدين ، ولفظ القرآن عامّه وخاصّه ، وحظره ، وإباحته ، ومحكمه ، ومتشابهه ، وناسخه ، ومنسوخه ، وندبه ، وضربه الَّا أن يزعموا انّ عليّا وأولاده عليهم السلام من العجم .
ولو قلتم ذلك لم يكن بأكثر من بعضكم لهم وتكفيركم لشيعتهم ، وقد طلَّق الأعشى وكانوا يوقعون الظهار على الأمة والحرّة ، وكان أحدهم إذا ظاهر من أمته اعتزل فراشها وحرّمها على نفسه ، كما إذا ظاهر من امرأته حرّمها على نفسه ، وكانت الأمة والحرّة سواء ، وفي تحريم النبي صلى الله عليه وآله مارية على نفسه [1] كانوا يوقعون الظهار على الأمة [2] .
مسألة - قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا تجب الكفّارة إلَّا إذا ظاهر ثم أراد الوطي ان كان الظهار مطلقا بعد حصول شرطه وإرادة الوطي ان كان مشروطا ، وهو [3] يعطي ان العود هو إرادة الوطي ، وقال ابن أبي عقيل : والظهار عند آل الرسول عليهم السلام أن يقول الرجل لامرأته أو لأمته هي علىّ كظهر أمّه أو كظهر خالته أو كظهر ذات محرم ثم يريد أن يعود بعد هذا القول إلى مجامعتها فعليه الكفّارة المغلَّظة قبل الجامعة [4] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : إذا طلَّق المظاهر قبل أن



[1] راجع مجمع البيان ج 5 سورة التحريم .
[2] المختلف ص 48 ( الفصل الثالث في الظهار ) .
[3] هذا من كلام صاحب المختلف .
[4] المختلف ص 49 - 50 - المصدر .

136

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست