responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 135


مسألة - قال الصدوق وابن الجنيد : ولا يقع الظهار الَّا على موقع ( موضع : خ ل ) الطلاق وهذا يدلّ على أنه لا يصحّ الظهار من المتمتّع بها ، واختاره ابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل : ولو انّ رجلا تزوّج امرأة متعة فظاهر منها لم يقرّبها حتى يكفّر كفارة كما يكفّر إذا ظاهر من أمته وامرأته في نكاح الإعلان [1] .
مسألة - اختلف الشيخان في صحّة ظهار الموطوءة بملك اليمين فقال الشيخ في النهاية والخلاف : انّه يقع ، وقال المفيد بعدم وقوعه ، والأوّل اختيار شيخنا ابن أبي عقيل ، وابن حمزة ( إلى أن قال ) :
قال ابن أبي عقيل : وقد زعم قوم من العامّة انّ الظهار لا يقع على الأمة وقد جعل الله تعالى أمة الرجل من نسائه فقال في آية التحريم :
* ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * [2] فأمّ أمته كأمّ امرأته ، لأنها من أمّهات النساء كما حرّم أمّ الحرّة والأمة المنكوحة ، وقال تعالى * ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) * [3] فلم كان إحديهن أولى بإيجاب حكم الظهار فيها من الأخرى إلَّا التحكَّم في دين الله عزّ وجل والخروج عن حكم كتابه قال :
وقد أغفل قوم منهم في ذلك فزعموا انّ الظهار ركان طلاق العرب في الجاهليّة ، والطلاق يقع على المرأة الحرّة دون الأمة فكذلك يقع الظهار على الحرّة دون الأمة .
( وأجاب ) [4] ان الذين أوجبوا حكم الظهار في الأمة كما أوجبوا



[1] المختلف ص 48 - المصدر .
[2] النساء / 23 .
[3] المجادلة / 3 .
[4] هذه الجملة من كلام صاحب المختلف يقول : وأجاب ابن أبي عقيل بقوله : انّ الَّذين إلخ .

135

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست