نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 116
والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وابن البرّاج ، وابن حمزة [1] . مسألة - قال الشيخ في الخلاف : إذا كان السلم مؤجلا فلا بدّ من ذكر موضع التسليم ( إلى أن قال ) : وقال في النهاية : يصحّ السلم إذا جمع شرطين ، ذكر الجنس والوصف والأجل ، وهذا [2] يدلّ على عدم اشتراط موضع التسليم ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل [3] . بيع الحيوان مسألة - قال الشيخ في النهاية : كل من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملَّكه من جهة الرضاع ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة وبيعهنّ ، انّما يحرم منهنّ ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط [4] . في القبض مسألة - قال المفيد : لا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إيّاه ويكون قبض المبتاع الثاني نائبا عن القبض الأول ( إلى أن قال ) :
[1] المختلف ص 194 ج 2 - المصدر . [2] من كلام صاحب المختلف . [3] المختلف ص 197 ج 2 - المصدر . [4] المختلف ص 209 ج 2 ( الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ) .
116
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 116