responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 116


والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وابن البرّاج ، وابن حمزة [1] .
مسألة - قال الشيخ في الخلاف : إذا كان السلم مؤجلا فلا بدّ من ذكر موضع التسليم ( إلى أن قال ) : وقال في النهاية : يصحّ السلم إذا جمع شرطين ، ذكر الجنس والوصف والأجل ، وهذا [2] يدلّ على عدم اشتراط موضع التسليم ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل [3] .
بيع الحيوان مسألة - قال الشيخ في النهاية : كل من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملَّكه من جهة الرضاع ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة وبيعهنّ ، انّما يحرم منهنّ ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط [4] .
في القبض مسألة - قال المفيد : لا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إيّاه ويكون قبض المبتاع الثاني نائبا عن القبض الأول ( إلى أن قال ) :



[1] المختلف ص 194 ج 2 - المصدر .
[2] من كلام صاحب المختلف .
[3] المختلف ص 197 ج 2 - المصدر .
[4] المختلف ص 209 ج 2 ( الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ) .

116

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست