responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 102


في الاقتصاد جمرة العقبة بالعظمى فيكون الصغرى هي الأولى ، وسمّى في موضع آخر من الاقتصاد الأولى بالعظمى [1] .
مسألة - المشهور انّه يرمى هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبرا للقبلة ومستقبلا لها ، وان رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز الَّا ان الأول الأفضل وهو اختيار الشيخ وابن أبي عقيل وأبى الصلاح ، وغيرهم [2] .
في الذبح مسألة - إذا فقد الهدى ووجد ثمنه خلَّفه عند من يثق به حتّى يشترى له هديا يذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجّة ، فإن أصابه في مدّة بقائه بمكَّة إلى انقضاء ذي الحجّة جاز له أن يشتريه ويذبحه وان لم يصبه فعل ما ذكرناه ، فلن لم يقدر على الهدى ، ولا على ثمنه وجب عليه الصوم ، واختاره الشيخ رحمه الله في النهاية وفي المبسوط والخلاف ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل المتمتّع إذا لم يجد هديا فعليه صيام [3] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا يجوز في الهدى ، الخصيّ ، فمن ذبح خصيّا وكان قادرا على أن يقيم بدله لم يجز له ذلك ووجب عليه الإعادة ، فإن لم يتمكَّن من ذلك فقد أجزأه ( إلى أن قال ) : وقال



[1] المختلف ص 133 ج 2 ( المطلب الأول رمى جمرة العقبة ) .
[2] المختلف ص 133 ج 2 - المصدر .
[3] المختلف ص 134 ج 2 ( المطلب الثاني في الذبح ) .

102

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست