نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 93
قال ابن البرّاج وابن حمزة ، وابن إدريس ، وقال علىّ بن بابويه : لكلّ مسكين مدّ ( إلى أن قال ) : ( السادس ) لو عجز عن إطعام الستّين قال الشيخ : يصوم عن كلّ نصف صاع يوما وبه قال ابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، وابن حمزة ، وابن إدريس ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل وابن بابويه : فإن لم يجد فعليه صوم ثمانية عشر يوما ، والأوائل جعلوا ذلك مرتبة متأخّرة فقالوا : فإن لم يقدر على صوم الشهرين صام ثمانية عشر يوما [1] . مسألة - قال الشيخ : فان صام بقرة وحش أو حمار وحش فقتله كان عليه دم بقرة ، فإن لم يقدر عليه قومها وفضّ ثمنها على الطعام وأطعم كلّ مسكين نصف صاع ( إلى أن قال ) : والبحث في المقامات هنا كما تقدّم ( إلى أن قال ) : ( الثالث ) جعل الشيخان رحمهما الله في حمار الوحش وبقرته بقرة ، وقال أبو جعفر بن بابويه في حمار الوحش بدنة ( إلى أن قال ) : وممّن قال بالبقرة في حمار الوحش ابن أبي عقيل وشيخنا علىّ بن بابويه وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس [2] . مسألة - قال الشيخ رحمه الله : ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم شاة فإن لم يقدر على ذلك قوّم الجزاء وفضّ قيمته على البر ، وأطعم كلّ مسكين منه نصف صاع فان زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين فليس عليه شيء غير ذلك ، وان نقص عنه لم يلزمه أيضا أكثر من ذلك ، فإن لم يقدر عليه صام عن كلّ نصف صاع يوما ، فإن لم يقدر على
[1] المختلف ص 101 ، 102 ج 2 - ( المطلب الرابع في كفّارات الإحرام . [2] المختلف ج 2 ص 102 - المصدر .
93
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 93